المادة )(٨٠
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب ،تضامني ًة وشخصية.
الماد ))٨١
اوال ً :ـ ينظم
بقانون ،عمل االجھزة االمنية ،وجھاز المخابرات الوطني ،وتحدد واجباتھا وصالحياتھا،
ٍ
وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق االنسان ،وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً :ـ يرتبط جھاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة ))٨٢
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً ،لتنظيم سير العمل فيه.
المادة ))٨٣
ينظم
بقانون ،تشكيل الوزارات ووظائفھا ،واختصاصاتھا ،وصالحيات الوزير.
ٍ
الفصل الثالث
(السلطة القضائية)
المادة )(٨٤
السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالھا المحاكم على اختالف انواعھا ودرجاتھا ،وتصدر احكامھا وفقاً
للقانون.
المادة )(٨٥
القضاة مستقلون ،ال سلطان عليھم في قضائھم لغير القانون ،وال يجوز الية سلطة التدخل في
القضاء او في شؤون العدالة.
المادة ))٨٦
تتكون السلطة القضائية االتحادية ،من مجلس القضاء االعلى ،والمحكمة االتحادية العليا ،ومحكمة
التمييز االتحادية ،وجھاز االدعاء العام ،وھيئة االشراف القضائي ،والمحاكم االتحادية االخرى التي
تنظم وفقاً للقانون.
اوال ً :ـ مجلس القضاء االعلى
المادة )(٨٧
يتولى مجلس القضاء االعلى ادارة شؤون الھيئات القضائية ،��وينظم القانون ،طريقة تكوينه،
واختصاصاته ،وقواعد سير العمل فيه.
المادة )(٨٨
يمارس مجلس القضاء االعلى الصالحيات اآلتية:
اوال ً :ـ ادارة شؤون القضاء واالشراف على القضاء االتحادي .ثانياً :ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة
التمييز االتحادية ،ورئيس االدعاء العام ،ورئيس ھيئة االشراف القضائي ،وعرضھا على مجلس
النواب للموافقة على تعيينھم.
ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية االتحادية ،وعرضھا على مجلس النواب
للموافقة عليھا .
ثانياً :ـ المحكمة االتحادية العليا
المادة )(٨٩
ة مستقلة مالياً وإدارياً.
ة قضائي ٌ
اوال ً :ـ المحكمة االتحادية العليا ھيئ ٌ
ثانياً :ـ تتكون المحكمة االتحادية العليا ،من عد ٍد من القضاة ،وخبراء في الفقه االسالمي ،وفقھاء
انون ُيسن بأغلبية ثلثي اعضاء
القانونُ ،يحدد عددھم ،وتنظم طريقة اختيارھم ،وعمل المحكمة ،بق
ٍ
مجلس النواب.
المادة )(٩٠
تختص المحكمة االتحادية العليا بما يأتي:
اوال ً :ـ الرقابة على دستورية القوانين واالنظمة النافذة.
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين االتحادية ،والقرارات واالنظمة والتعليمات،
واالجراءات الصادرة عن السلطة االتحادية ،ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء ،وذوي الشأن،
من االفراد وغيرھم ،حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحادية ،وحكومات االقاليم والمحافظات
والبلديات واالدارات المحلية.
خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات االقاليم أو المحافظات.
سادساً :ـ الفصل في االتھامات الموجھة الى رئيس الجمھورية ،ورئيس مجلس الوزراء والوزراء،
وينظم ذلك بقانون.
سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النھائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً :
أ ـ الفصل في تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي ،والھيئات القضائية لالقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في أقليم.
ب ـ الفصل في تنازع االختصاص فيما بين الھيئات القضائية لالقاليم ،أو المحافظات غير المنتظمة
في أقليم.