تكفل الدولة ،بما ال يخل بالنظام العام واآلداب:
اوال ً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر.
ثالثاً :ـ حرية االجتماع والتظاھر السلمي ،وتنظم بقانون.
المادة)(37
ة ،وينظم ذلك بقانون.
اوال ً :ـ حرية تأسيس الجمعيات واالحزاب السياسية ،او االنضمام اليھا ،مكفول ٌ
ة سياسية ،او اجباره على
ة أو جھ ٍ
ثانياً :ـ ال يجوز اجبار أح ٍد على االنضمام الى اي حزبٍ او جمعي ٍ
االستمرار في العضوية فيھا.
المادة )(٣٨
ة ،وال يجوز
حرية االتصاالت والمراسالت البريدية والبرقية والھاتفية وااللكترونية وغيرھا مكفول ٌ
وبقرار قضائي.
ة وأمنية،
مراقبتھا أو التنصت عليھا ،أو الكشف عنھا ،إال لضرور ٍة قانوني ٍ
ٍ
المادة ))٣٩
ار في االلتزام باحوالھم الشخصية ،حسب دياناتھم أو مذاھبھم أو معتقداتھم أو
العراقيون احر ٌ
اختياراتھم ،وينظم ذلك بقانون.
المادة )(٤٠
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة )(٤١
ب
مذھ
دين او
اوال ً :ـ اتباع كل
احرار في:
ٍ
ٌ
ٍ
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية ،بما فيھا الشعائر الحسينية.
ب ـ ادارة االوقاف وشؤونھا ومؤسساتھا الدينية ،وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنھا.
المادة )(٤٢
أوال ً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
ثانياً :ـ ال يجوز نفي العراقي ،أو إبعاده ،أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
المادة )(٤٣
اوال ً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ،ودعمھا وتطويرھا واستقالليتھا،
بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق األھداف المشروعة لھا ،وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تحرص الدولة على النھوض بالقبائل والعشائر العراقية ،وتھتم بشؤونھا بما ينسجم مع الدين
والقانون ،وتعزز قيمھا اإلنسانية النبيلة ،بما يساھم في تطوير المجتمع ،وتمنع االعراف العشائرية
التي تتنافى مع حقوق االنسان .
المادة )(٤٤
ال يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في ھذا الدستور أو تحديدھا اال بقانون أو
بنا ًء عليه ،على ان ال يمس ذلك التحديد والتقييد جوھر الحق أو الحرية.
الباب الثالث
السلطات االتحادية
المادة )(٤٥
تتكون السلطات االتحادية ،من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،تمارس اختصاصاتھا
ومھماتھا على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل االول
السلطة التشريعية
المادة )(٤٦
تتكون السلطة التشريعية االتحادية من مجلس النواب ومجلس االتحاد.
اوال ً :ـ مجلس النواب
المادة )(٤٧
اوال ً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس
العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله ،يتم انتخابھم بطريق االقتراع العام السري المباشر ،ويراعى
تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل االھلية.
قانون ،شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق باالنتخاب.
ثالثاً :ـ تنظم ب
ٍ
رابعاً :ـ يستھدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء ال تقل عن الربع من عدد اعضاء
مجلس النواب.
خامساً :ـ يقوم مجلس النواب
ن يعالج حاالت استبدال اعضائه عند االستقالة أو االقالة أو
بسن قانو ٍ
ِ
الوفاة.
سادساً :ـ ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ،وأي
ب رسمي آخر.
عمل ،أو منص ٍ
ٍ
المادة)(48
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس ،قبل ان يباشر عمله ،بالصيغة اآلتية:
)اُقسم با العلي العظيم ،أن اؤدي مھماتي ومسؤولياتي القانونية،
بتفان واخالص ،وان احافظ
ٍ