‫تكفل الدولة‪ ،‬بما ال يخل بالنظام العام واآلداب‪:‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ حرية الصحافة والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ حرية االجتماع والتظاھر السلمي‪ ،‬وتنظم بقانون‪.‬‬ ‫المادة)‪(37‬‬ ‫ة‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ حرية تأسيس الجمعيات واالحزاب السياسية‪ ،‬او االنضمام اليھا‪ ،‬مكفول ٌ‬ ‫ة سياسية‪ ،‬او اجباره على‬ ‫ة أو جھ ٍ‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ ال يجوز اجبار أح ٍد على االنضمام الى اي حزبٍ او جمعي ٍ‬ ‫االستمرار في العضوية فيھا‪.‬‬ ‫المادة )‪(٣٨‬‬ ‫ة‪ ،‬وال يجوز‬ ‫حرية االتصاالت والمراسالت البريدية والبرقية والھاتفية وااللكترونية وغيرھا مكفول ٌ‬ ‫وبقرار قضائي‪.‬‬ ‫ة وأمنية‪،‬‬ ‫مراقبتھا أو التنصت عليھا‪ ،‬أو الكشف عنھا‪ ،‬إال لضرور ٍة قانوني ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫المادة )‪)٣٩‬‬ ‫ار في االلتزام باحوالھم الشخصية‪ ،‬حسب دياناتھم أو مذاھبھم أو معتقداتھم أو‬ ‫العراقيون احر ٌ‬ ‫اختياراتھم‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪(٤٠‬‬ ‫لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة‪.‬‬ ‫المادة )‪(٤١‬‬ ‫ب‬ ‫مذھ‬ ‫دين او‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ اتباع كل‬ ‫احرار في‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٌ‬ ‫ٍ‬ ‫أ ـ ممارسة الشعائر الدينية‪ ،‬بما فيھا الشعائر الحسينية‪.‬‬ ‫ب ـ ادارة االوقاف وشؤونھا ومؤسساتھا الدينية‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنھا‪.‬‬ ‫المادة )‪(٤٢‬‬ ‫أوال ً ‪:‬ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ ال يجوز نفي العراقي‪ ،‬أو إبعاده‪ ،‬أو حرمانه من العودة إلى الوطن‪.‬‬ ‫المادة )‪(٤٣‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬ودعمھا وتطويرھا واستقالليتھا‪،‬‬ ‫بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق األھداف المشروعة لھا‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تحرص الدولة على النھوض بالقبائل والعشائر العراقية‪ ،‬وتھتم بشؤونھا بما ينسجم مع الدين‬ ‫والقانون‪ ،‬وتعزز قيمھا اإلنسانية النبيلة‪ ،‬بما يساھم في تطوير المجتمع‪ ،‬وتمنع االعراف العشائرية‬ ‫التي تتنافى مع حقوق االنسان ‪.‬‬ ‫المادة )‪(٤٤‬‬ ‫ال يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في ھذا الدستور أو تحديدھا اال بقانون أو‬ ‫بنا ًء عليه‪ ،‬على ان ال يمس ذلك التحديد والتقييد جوھر الحق أو الحرية‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫السلطات االتحادية‬ ‫المادة )‪(٤٥‬‬ ‫تتكون السلطات االتحادية‪ ،‬من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية‪ ،‬تمارس اختصاصاتھا‬ ‫ومھماتھا على اساس مبدأ الفصل بين السلطات‪.‬‬ ‫الفصل االول‬ ‫السلطة التشريعية‬ ‫المادة )‪(٤٦‬‬ ‫تتكون السلطة التشريعية االتحادية من مجلس النواب ومجلس االتحاد‪.‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ مجلس النواب‬ ‫المادة )‪(٤٧‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ يتكون مجلس النواب من عدد من االعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس‬ ‫العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله‪ ،‬يتم انتخابھم بطريق االقتراع العام السري المباشر‪ ،‬ويراعى‬ ‫تمثيل سائر مكونات الشعب فيه‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل االھلية‪.‬‬ ‫قانون‪ ،‬شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق باالنتخاب‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ تنظم ب‬ ‫ٍ‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ يستھدف قانون االنتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء ال تقل عن الربع من عدد اعضاء‬ ‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫خامساً ‪:‬ـ يقوم مجلس النواب‬ ‫ن يعالج حاالت استبدال اعضائه عند االستقالة أو االقالة أو‬ ‫بسن قانو ٍ‬ ‫ِ‬ ‫الوفاة‪.‬‬ ‫سادساً ‪:‬ـ ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب‪ ،‬وأي‬ ‫ب رسمي آخر‪.‬‬ ‫عمل‪ ،‬أو منص ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫المادة)‪(48‬‬ ‫يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس‪ ،‬قبل ان يباشر عمله‪ ،‬بالصيغة اآلتية‪:‬‬ ‫)اُقسم با العلي العظيم‪ ،‬أن اؤدي مھماتي ومسؤولياتي القانونية‪،‬‬ ‫بتفان واخالص‪ ،‬وان احافظ‬ ‫ٍ‬

Sélectionner le paragraphe cible3