ثامناً :ـ المصادقة على احكام االعدام التي تصدرھا المحاكم المختصة.
تاسعاً :ـ يقوم بمھمة القيادة العليا للقوات المسلحة لالغراض التشريفية واالحتفالية.
عاشراً :ـ ممارسة اية صالحيات رئاسية اخرى واردة في ھذا الدستور.
المادة )(٧١
يحدد
بقانون ،راتب ومخصصات رئيس الجمھورية.
ٍ
المادة )(٧٢
اوال ً :ـ لرئيس الجمھورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب ،وتُعد نافذ ًة بعد مضي
سبعة ايام من تاريخ ايداعھا لدى مجلس النواب.
ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمھورية محل الرئيس عند غيابه.
ب كان ،وعلى
ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمھورية محل رئيس الجمھورية عند خلو منصبه الي سب ٍ
مجلس النواب انتخاب رئيس جديد ،خالل مد ٍة ال تتجاوز ثالثين يوماً من تأريخ الخلو.
رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمھوريةَ ،يحل رئيس مجلس النواب ،محل رئيس الجمھورية
ب له ،على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خالل مد ٍة ال تتجاوز ثالثين يوماً من
في حالة عدم وجود نائ ٍ
تاريخ الخلو ،وفقاً الحكام ھذا الدستور.
ثانياً :ـ مجلس الوزراء
المادة )(٧٣
اوال ً :ـ يكلف رئيس الجمھورية ،مرشح الكتلة النيابية االكثر عدداً ،بتشكيل مجلس الوزراء ،خالل
خمسة عش َر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمھورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف ،تسمية اعضاء وزارته ،خالل مد ٍة اقصاھا ثالثون يوماً من
تاريخ التكليف.
ثالثاً :ـ ُيكلف رئيس الجمھورية ،مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء ،خالل خمسة عشر يوماً ،عند
اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة ،خالل المدة المنصوص عليھا في البند
'ثانياً' من ھذه المادة.
رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف ،اسماء اعضاء وزارته ،والمنھاج الوزاري ،على مجلس
النواب ،ويعد حائزاً ثقتھا ،عند الموافقة على الوزراء منفردين ،والمنھاج الوزاري ،باالغلبية المطلقة.
خامساً :ـ يتولى رئيس الجمھورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة ،خالل خمسة عشر يوماً ،في
حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة )(٧٤
ً
اوال ً :ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمھورية ،وان يكون حائزا الشھادة
الجامعية او ما يعادلھا ،واتم الخامسة والثالثين سن ًة من عمره.
ثانياً :ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب ،وان يكون حائزاً الشھادة الجامعية أو ما
يعادلھا.
المادة )(٧٥
رئيس مجلس الوزراء ھو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ،والقائد العام
للقوات المسلحة ،يقوم بادارة مجلس الوزراء ،ويترأس اجتماعاته ،وله الحق باقالة الوزراء ،بموافقة
مجلس النواب.
المادة)(٧٦
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء ،اليمين الدستورية امام مجلس النواب ،بالصيغة المنصوص عليھا
في المادة ) (٤٨من الدستور.
المادة(77):
يمارس مجلس الوزراء الصالحيات اآلتية:
اوال ً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ،والخطط العامة ،واالشراف على عمل الوزارات،
والجھات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً :ـ اقتراح م��روعات القوانين.
ثالثاً :ـ اصدار االنظمة والتعليمات والقرارات ،بھدف تنفيذ القوانين.
رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب ،بالموافقة على تعيين وكالء الوزارات والسفراء واصحاب
الدرجات الخاصة ،ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ،ومن ھم بمنصب قائد فرقة فما فوق ،ورئيس جھاز
المخابرات الوطني ،ورؤوساء االجھزة االمنية.
سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاھدات واالتفاقيات الدولية ،والتوقيع عليھا ،او من يخوله.
المادة )(٧٨
ب كان.
اوال ً :ـ يقوم رئيس الجمھورية ،مقام رئيس مجلس الوزراء ،عند خلو المنصب الي سب ٍ
ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليھا في البند 'اوال ً' من ھذه المادة ،يقوم رئيس الجمھورية
بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة ،خالل مد ٍة ال تزيد على خمسة عشر يوماً ،ووفقاً الحكام المادة
) (٧٣من ھذا الدستور.
المادة )(٧٩
ون ،رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ،ومن ھم بدرجتھم.
ينظم بقان ٍ