ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا ً عاما ً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقا ً ألحكام قانون
االنتخابات الفلسطيني.
مادة )(35
أداء الرئيس لليمين
يؤدى الرئيس قبل مباشرة مھام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني
ورئيس المحكمة العليا )أقسم با yالعظيم أن أكون مخلصا ً للوطن ومقدساته ،وللشعب وتراثه القومي ،وأن احترم
النظام الدستوري والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة ،وﷲ على ما أقول شھيد(.
مادة )(36
مدة رئاسة السلطة
مدة رئاسة السلطة الوطنية ھي المرحلة االنتقالية ،ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا ً للقانون.
مادة )(37
شغور مركز رئيس السلطة
-1يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغراً في أي من الحاالت اآلتية-:
أ -الوفاة .
ب -االستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
ج -فقد األھلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية
ثلثي أعضائه.
-2إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحاالت السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
مھام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا ً لمـدة ال تزيد عن ستين يوما ً تجرى خاللھا انتخابات حرة ومباشرة النتخاب
رئيس جديد وفقا ً لقانون االنتخابات الفلسطيني.
مادة )(38
ممارسة الرئيس للمھام التنفيذية
يمارس رئيس السلطة الوطنية سلطاته ومھامه التنفيذية على الوجه المبين في ھذا القانون.
مادة )(39
القائد األعلى للقوات الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية ھو القائد األعلى للقوات الفلسطينية.
مادة )(40
تعيين ممثلي السلطة
يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والھيئات األجنبية وينھي
مھامھم ،كما يعتمد ممثلي ھذه الجھات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
مادة )(41
إص��ار الرئيس للقوانين
-1يصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعد إقرارھا من المجلس التشريعي الفلسطيني خالل ثالثين يوما ً من
تاريخ إحالتھا إليه ،وله أن يعيدھا إلى المجلس خالل ذات األجل مشفوعة بمالحظاته وأسباب اعتراضه وإال
اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجريدة الرسمية .
ً
-2إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقا لألجل والشروط الواردة في الفقرة