‫‪ -1‬ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية واإلدارية على أجھزة السلطة كافة‪ ،‬بما في ذلك مراقبة تحصيل اإليرادات‬ ‫العامة واإلنفاق منھا في حدود الموازنة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا أو عند الطلب‪ ،‬عن أعماله‬ ‫ومالحظاته‪.‬‬ ‫‪ -3‬يعين رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس‬ ‫التشريعي الفلسطيني ‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫السلطة القضائية‬ ‫مادة )‪(97‬‬ ‫استقالل السلطة القضائية‬ ‫السلطة القضائية مستقلة‪ ،‬وتتوالھا المحاكم على اختالف أنواعھا ودرجاتھا‪ ،‬ويحدد القانون طريقة تشكيلھا‬ ‫واختصاصاتھا وتصدر أحكامھا وفقا ً للقانون‪ ،‬وتعلن األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني‪.‬‬ ‫مادة )‪(98‬‬ ‫استقالل القضاء‬ ‫القضاة مستقلون‪ ،‬ال سلطان عليھم في قضائھم لغير القانون‪ ،‬وال يجوز ألية سلطة التدخل في القضاء أو في‬ ‫شؤون العدالة‪.‬‬ ‫مادة )‪(99‬‬ ‫تعيين القضاة‬ ‫‪ -1‬تعيين القضاة ونقلھم وانتدابھم وترقيتھم ومساءلتھم يكون بالكيفية التي يقررھا قانون السلطة القضائية‪.‬‬ ‫‪ -2‬القضاة غير قابلين للعزل إال في األحوال التي يجيزھا قانون السلطة القضائية‪.‬‬ ‫مادة )‪(100‬‬ ‫إنشاء مجلس القضاء األعلى‬ ‫ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‪ ،‬ويؤخذ رأيه في‬ ‫مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة‪.‬‬ ‫مادة )‪(101‬‬ ‫المحاكم الشرعية والعسكرية‬ ‫‪ -1‬المسائل الشرعية واألحوال الشخصية تتوالھا المحاكم الشرعية والدينية وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة‪ ،‬وليس لھذه المحاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن‬ ‫العسكري‪.‬‬ ‫مادة )‪(102‬‬ ‫إنشاء محاكم ادارية‬ ‫يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية‪ ،‬ويحدد القانون اختصاصاتھا‬ ‫األخرى‪ ،‬واإلجراءات التي تتبع أمامھا‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3