مادة )(103
تشكيل المحكمة الدستورية العليا
-1تشكل محكمة دستوريه عليا بقانون وتتولى النظر في:
أ -دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرھا.
ب -تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات.
ج -الفصل في تنازع االختصاص بين الجھات القضائية وبين الجھات اإلدارية ذات االختصاص القضائي .
-2يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا ،واإلجراءات الواجبة اإلتباع ،واآلثار المترتبة على
أحكامھا.
مادة )(104
مھام المحكمة العليا
تتولى المحكمة العليا مؤقتا ً كل المھام المسندة للمحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في
اختصاص جھة قضائية أخرى وفقا ً للقوانين النافذة.
مادة )(105
علنية جلسات المحاكم
جلسات المحاكم علنية ،إال إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو اآلداب وفي جميع األحوال
يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة )(106
األحكام القضائية
األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذھا أو تعطيل تنفيذھا على أي نحو جريمة يعاقب عليھا بالحبس،
والعزل من الوظيفة إذا كان المتھم موظفا ً عاما ً أو مكلفا ً بخدمة عامة ،وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة
إلى المحكمة المختصة ،وتضمن السلطة الوطنية تعويضا ً كامالً له.
مادة )(107
تعيين النائب العام واختصاصاته
-1يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنا ًء على تنسيب من المجلس األعلى للقضاء وبمصادقة
المجلس التشريعي الفلسطيني.
-2يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام
وواجباته.
مادة )(108
تشكيل النيابة العامة وتعيين أعضائھا
-1ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتھا.
-2شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلھم وعزلھم ومساءلتھم يحددھا القانون.
مادة )(109
مصادقة رئيس السلطة على أحكام اإلعدام
ال ينفذ حكم اإلعدام الصادر من أية محكمة إال بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.