‫‪ -1‬يتألف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضواً منتخبا ً وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو االستقالة أو فقد األھلية تجري انتخابات فرعية في الدائرة‬ ‫المعنية وفقا ً للقانون النتخاب خلف له‪.‬‬ ‫مادة )‪(49‬‬ ‫أداء اليمين‬ ‫قبل الشروع باألعمال يقسم كل عضو الي��ين التالية أمام المجلس ‪:‬‬ ‫" أقسم با‪ y‬العظيم أن أكون مخلصا ً للوطن‪ ،‬وأن أحافظ على حقوق الشعب واألمة ومصالحھما وأن أحترم‬ ‫القانون‪ ،‬وأن أقوم بواجباتي حق القيام وﷲ على ما أقول شھيد" ‪.‬‬ ‫مادة )‪(50‬‬ ‫ھيئة مكتب رئاسة المجلس‬ ‫ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسا ً ونائبين للرئيس وأمينا ً للسر يكونون ھيئة مكتب رئاسة المجلس‪ ،‬وال‬ ‫يجوز الجمع بين عضوية ھذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية أو الوزارة أو أي منصب حكومي آخر‪.‬‬ ‫مادة )‪(51‬‬ ‫استقالة أعضاء المجلس ونظامه الداخلي‬ ‫يقبل المجلس استقالة أعضائه‪ ،‬ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه ‪ ،‬بما ال يتعارض مع أحكام ھذا‬ ‫القانون األساسي والمبادئ الدستورية العامة‪ ،‬وله وحده المحافظة على النظام واألمن أثناء جلساته أو أعمال‬ ‫لجانه‪ ،‬وليس لرجال األمن التواجد في أرجائه إال بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة على حسب‬ ‫األحوال‪.‬‬ ‫مادة )‪(52‬‬ ‫افتتاح الدورة العادية األولى‬ ‫يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية األولى للمجلس‪ ،‬ويلقي بيانه االفتتاحي‪.‬‬ ‫مادة )‪(53‬‬ ‫حقوق أعضاء المجلس‬ ‫‪ -1‬ال تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيا ً أو مدنيا ً بسبب اآلراء التي يبدونھا‪ ،‬أو الوقائع التي‬ ‫يوردونھا‪ ،‬أو لتصويتھم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان‪ ،‬أو ألي عمل يقومون‬ ‫به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينھم من أداء مھامھم النيابية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من األشكال‪ ،‬وال يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو‬ ‫بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه‪ ،‬وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي باإلدالء بشھـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات‬ ‫حصل عليھا بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتھائھا إال برضائه وبموافقة المجلس‬ ‫المسبقة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي‬ ‫الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً باإلجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً‪،‬‬ ‫وتتولى ھيئة المكتب ھذه المھمة إذا لم يكن المجلس منعقداً‪.‬‬ ‫‪ -5‬ال يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس‪ ،‬وال تسقط الحصانة‬ ‫بانتھاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملھا مدة العضوية‪.‬‬ ‫مادة )‪(54‬‬ ‫حظر استغالل العضوية واإلقرار بالذمة المالية‬

Sélectionner le paragraphe cible3