مادة )(89
تحصيل األموال العامة
يبين القانون األحكام الخاصة بتحصيل األموال العامة وبإجراءات صرفھا.
مادة )(90
تنظيم الموازنة العامة
تحدد بداية السنة المالية ونھايتھا وتنظم الموازنة العامة بقانون ،وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء
السنة المالية الجديدة ،يستمر اإلنفاق باعتمادات شھريه بنسبة ) 12/1واحد من اثنى عشر( لكل شھر من موازنة
السنة المالية.
مادة )(91
ايرادات الخزينة العامة واالحتياطي االستراتيجي
-1يؤدى إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من اإليرادات بما فيھا الضرائب والرسوم والقروض والمنح ،وكل
األرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أمالكھا أو نشاطھا ،وال يجوز تخصيص أي
جزء من أموال الخزينة العامة أو اإلنفاق منھا ألي غرض ،مھما كان نوعه ،إال وفق ما يقرره القانون.
-2وفقا ً ألحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجھة المتغيرات
وحاالت الطوارئ.
مادة )(92
القروض العامة
تعقد القروض العامة بقانون ،وال يجوز االرتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة
مقبلة إال بموافقة المجلس التشريعي.
مادة )(93
المؤسسات المالية وتعيين محافظ سلطة النقد
-1ينظم القانون األحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق األوراق المالية وشركات الصرافة والتأمين
وسائر المؤسسات المالية واالئتمانية.
-2يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قب�� المجلس التشريعي
الفلسطيني.
مادة )(94
االمتيازات واستغالل موارد الثروة الطبيعية
يحدد القانون القواعد واإلجراءات الخاصة بمنح االمتيازات أو االلتزامات المتعلقة باستغالل موارد الثروة
الطبيعية والمرافق العامة ،كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرھا من األشخاص المعنوية
العامة ،أو القواعد واإلجراءات المنظمة لھا.
مادة )(95
تعيين قواعد منح المرتبات والمعاشات
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات واإلعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة
العامة ،والجھات التي تتولى تطبيقھا ،وال يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إال في الحدود المعينة قانونيا ً.
مادة )(96
إنشاء ديوان للرقابة المالية واالدارية وتعيين رئيس له