-1ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية واإلدارية على أجھزة السلطة كافة ،بما في ذلك مراقبة تحصيل اإليرادات
العامة واإلنفاق منھا في حدود الموازنة.
ً
ً
-2ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا أو عند الطلب ،عن أعماله
ومالحظاته.
-3يعين رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس
التشريعي الفلسطيني .
الباب السادس
السلطة القضائية
مادة )(97
استقالل السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالھا المحاكم على اختالف أنواعھا ودرجاتھا ،ويحدد القانون طريقة تشكيلھا
واختصاصاتھا وتصدر أحكامھا وفقا ً للقانون ،وتعلن األحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
مادة )(98
استقالل القضاء
القضاة مستقلون ،ال سلطان عليھم في قضائھم لغير القانون ،وال يجوز ألية سلطة التدخل في القضاء أو في
شؤون العدالة.
مادة )(99
تعيين القضاة
-1تعيين القضاة ونقلھم وانتدابھم وترقيتھم ومساءلتھم يكون بالكيفية التي يقررھا قانون السلطة القضائية.
-2القضاة غير قابلين للعزل إال في األحوال التي يجيزھا قانون السلطة القضائية.
مادة )(100
إنشاء مجلس القضاء األعلى
ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ،ويؤخذ رأيه في
مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.
مادة )(101
المحاكم الشرعية والعسكرية
-1المسائل الشرعية واألحوال الشخصية تتوالھا المحاكم الشرعية والدينية وفقا ً للقانون.
-2تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة ،وليس لھذه المحاكم أي اختصاص أو والية خارج نطاق الشأن
العسكري.
مادة )(102
إنشاء محاكم ادارية
يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية ،ويحدد القانون اختصاصاتھا
األخرى ،واإلجراءات التي تتبع أمامھا.