‫الباب السابع‬ ‫أحكام حالة الطوارئ‬ ‫مادة )‪(110‬‬ ‫إعالن حالة الطوارئ‬ ‫‪ -1‬عند وجود تھديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيا�� مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعالن‬ ‫حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة ال تزيد عن ثالثين يوما ً‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوما ً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي‬ ‫أعضائه‪.‬‬ ‫‪ -3‬يجب أن ينص مرسوم إعالن حالة الطوارئ بوضوح على الھدف والمنطقة التي يشملھا والفترة الزمنية‪.‬‬ ‫‪ -4‬يحق للمجلس التشريعي أن يراجع اإلجراءات والتدابير كلھا أو بعضھا التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك‬ ‫لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعالن حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيھما أسبق وإجراء االستجواب‬ ‫الالزم بھذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة )‪(111‬‬ ‫تقييد فرض القيود على الحقوق والحريات‬ ‫ال يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق الھدف المعلن في مرسوم‬ ‫إعالن حالة الطوارئ‪.‬‬ ‫مادة )‪(112‬‬ ‫االعتقال في حالة الطوارئ‬ ‫يجب ان يخضع أ ّ‬ ‫ي اعتقال ينتج عن إعالن حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعالن حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خالل‬ ‫مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ التوقيف‪.‬‬ ‫‪ -2‬يحق للموقوف أن يوكل محاميا ً يختاره‪.‬‬ ‫مادة )‪(113‬‬ ‫حظر حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيل أحكام حالة الطوارئ‬ ‫ال يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خالل فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام ھذا الباب‪.‬‬ ‫مادة )‪(114‬‬ ‫إلغاء األحكام المنظمة لحاالت الطوارئ‬ ‫تلغى جميع األحكام التي تنظم حاالت الطوارئ المعمول بھا في فلسطين قبل نفاذ ھذا القانون األساسي بما في ذلك‬ ‫أحكام أنظمة الدفاع )الطوارئ( االنتدابية لعام ‪1945‬م‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫أحكام عامة وانتقالية‬ ‫مادة )‪(115‬‬ ‫مدة العمل بأحكام القانون األساسي‬

Sélectionner le paragraphe cible3