يعمل بأحكام ھذا القانون األساسي مدة المرحلة االنتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد
للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.
مادة )(116
إصدار القوانين ونشرھا ونفاذھا
تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني ،وتنشر فور إصدارھا في الجريدة الرسمية ،ويعمل بھا بعد ثالثين
يوما ً من تاريخ نشرھا ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
مادة )(117
األثر الرجعي للقوانين
ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بھا ،ويجوز عند االقتضاء في غير المواد الجزائية النص
على خالف ذلك.
مادة )(118
اإلبقاء على التشريعات السارية نافذة المفعول
فيما ال يتعارض وأحكام ھذا القانون األساسي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بھا في
فلسطين قبل العمل بھذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقا ً للقانون.
مادة )(119
إلغاء بالتعارض
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام ھذا القانون األساسي المعدل.
مادة )(120
تعديل أحكام القانون األساسي المعدل
ال تعدل أحكام ھذا القانون األساسي المعدل إال بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
مادة )(121
النفاذ
يسري ھذا القانون األساسي المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام ﷲ بتاريخ/18 :مارس 2003/ميالدية
الموافق/15 :محرم 1424 /ھجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية