‫يعمل بأحكام ھذا القانون األساسي مدة المرحلة االنتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد‬ ‫للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ‪.‬‬ ‫مادة )‪(116‬‬ ‫إصدار القوانين ونشرھا ونفاذھا‬ ‫تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني‪ ،‬وتنشر فور إصدارھا في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل بھا بعد ثالثين‬ ‫يوما ً من تاريخ نشرھا ما لم ينص القانون على خالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة )‪(117‬‬ ‫األثر الرجعي للقوانين‬ ‫ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بھا‪ ،‬ويجوز عند االقتضاء في غير المواد الجزائية النص‬ ‫على خالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة )‪(118‬‬ ‫اإلبقاء على التشريعات السارية نافذة المفعول‬ ‫فيما ال يتعارض وأحكام ھذا القانون األساسي المعدل تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بھا في‬ ‫فلسطين قبل العمل بھذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫مادة )‪(119‬‬ ‫إلغاء بالتعارض‬ ‫يلغى كل ما يتعارض مع أحكام ھذا القانون األساسي المعدل‪.‬‬ ‫مادة )‪(120‬‬ ‫تعديل أحكام القانون األساسي المعدل‬ ‫ال تعدل أحكام ھذا القانون األساسي المعدل إال بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني‪.‬‬ ‫مادة )‪(121‬‬ ‫النفاذ‬ ‫يسري ھذا القانون األساسي المعدل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫صدر بمدينة رام ﷲ بتاريخ‪/18 :‬مارس‪ 2003/‬ميالدية‬ ‫الموافق‪/15 :‬محرم‪ 1424 /‬ھجرية‬ ‫ياسر عرفات‬ ‫رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬

Sélectionner le paragraphe cible3