‫مادة )‪ (7‬الجنسية‬ ‫الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون‪.‬‬ ‫مادة )‪ (8‬العلم‬ ‫يكون علم فلسطين باأللوان األربعة واألبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية ھو العلم الرسمي‬ ‫للبالد‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫الحقوق والحريات العامة‬ ‫مادة )‪ (9‬المساواة أمام القانون والقضاء‬ ‫الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينھم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي‬ ‫السياسي أو اإلعاقة‪.‬‬ ‫مادة )‪ (10‬حماية حقوق االنسان‬ ‫‪ -1‬حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات والمواثيق اإلقليمية والدولية التي‬ ‫تحمي حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫مادة )‪ (11‬حق الحرية الشخصية‬ ‫‪ -1‬الحرية الشخصية حق طبيعي وھي مكفولة ال تمس‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفقا ً‬ ‫ألحكام القانون‪ ،‬ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي‪ ،‬وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة‬ ‫للقوانين الصادرة بتنظيم السجون‪.‬‬ ‫مادة )‪(12‬‬ ‫حقوق المقبوض عليه او الموقوف‬ ‫يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه‪ ،‬ويجب إعالمه سريعا ً بلغة يفھمھا باالتھام الموجه‬ ‫إليه‪ ،‬وأن يمكن من االتصال بمحام‪ ،‬وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير‪.‬‬ ‫مادة )‪(13‬‬ ‫حظر اإلكراه أو التعذيب‬ ‫‪ -1‬ال يجوز إخضاع أحد ألي إكراه أو تعذيب‪ ،‬ويعامل المتھمون وسائر المحرومين من حرياتھم معاملة الئقة‬ ‫‪ -2‬يقع باطالً كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة ألحكام الفقرة األولى من ھذه المادة‪.‬‬ ‫مادة )‪(14‬‬ ‫حق المتھم في محاكمة قانونية‬ ‫المتھم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيھا ضمانات الدفاع عن نفسه‪ ،‬وكل متھم في جناية يجب‬ ‫أن يكون له محام يدافع عنه‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3