(مادة )10
جمللس اإلدارة أن يتعاقد مع هيئــات أو جـــهات أو مؤســـسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو
قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال اهليئة أو مهامها ،على أن يكون ذلك وفق إجراءات
تقديم العطاءات اليت حتددها الالئحة الداخلية للهيئة .
(مادة / 11فقرة ثانية)
وعلى الرئيس دعوة جملس اإلدارة لالجتماع بناء على طلب كتابي من ثالثة من أعضائه على األقل خالل
مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب ،وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي اخلربة
واالختصاص لالستئناس برأيه ،وله أن يشكل جلنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم املشورة له أو
للهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصاحل هلؤالء األشخاص أو األعضاء مباشرة أو غري مباشرة مع اهليئة وإقرار
صرف مكافآت للمستعان بآرائهم وخرباتهم وألعضاء هذه اللجان من غري موظفي اهليئة وخيتار الرئيس من
بني موظفي اهليئة أمينا لسر اجمللس يتوىل تنظيم جدول أعماله وتسجيل حماضر جلساته وحفظ القيود
واملعامالت اخلاصة به والقيام بأي مهام يكلفه جملس اإلدارة بها وللمجلس نشر القرارات اخلاصة مبقدمي
اخلدمات والرتاخيص والقرارات الرئيسية يف اجلريدة الرمسية.
(مادة )17
جيوز للهيئة أن تصدر تعليمات حتدد مبقتضاها أنواع الشبكات
اخلاصة واإلرشادات والشروط الفنية إلنشائها وتشغيلها وجيوز للهيئة أن تشرتط موافقتها على إنشاء بعض
أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة ،بعد احلصول على موافقات من وزارة الصحة وغريها من
اجلهات املسئولة عن سالمة املناطق السكنية وذلك يف حالة وجود أبراج يف هذه الشبكات.
مادة ( )34البند (أ)1-
بند (أ :)1-يبلغ اجمللس املرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه واملدة املقررة لتنفيذه وللمرخص له
تقديم اعرتاضه على ذلك التعديل خالل مدة ( )15يوماً ،ويف حالة مت رفضه وجب عليه اللجوء مباشرة إىل
جلنة فض املنازعات.
مادة ()42
تعترب الرخصة شخصية غري قابلة للتحويل وللمجلس املوافقة على حتويل الرخصة أو تأجريها إىل
شخص آخر وفقاً للشروط والقواعد املقررة.
مادة ()51
تعترب املكاملات اهلاتفية واالتصاالت اخلاصة من األمور السرية اليت ال جيوز انتهاك حرمتها ،وال جيوز
إخضاعها للمراقبة بأي وسيلة كانت إال بعد احلصول على إذن من السلطة القضائية املختصة.
وجيوز للنيابة العامة متى استدعت مصلحة التحقيق يف جرمية ما إصدار أمر تعقب مصدر املوجات،
وجيوز هلا أن تستعني مبتخصصني من ��هليئة للقيام بذلك العمل على أن يكون ذلك حتت إشرافها ،وجيوز
للمحقق تكليف رجال الشرطة باالستماع إىل ذلك املصدر وتسجيله لنقل صيغها إليه.
وجيب أن يتضمن األمر حتديد ًا واضحاً للموجة املراد تعقب مصدرها وال يستمر ذلك األمر ملدة تزيد على ما
تقتضيه ضرورة التحقيق.
(مادة /53بند (ب))
البند (ب) :ال جيوز يف أي حال من األحوال قطع خدمة االتصاالت عن املستفيدين نتيجة خالفات مالية أو
إدارية أو فنية بني املرخص هلم إال وفقاً لإلجراءات اليت تنص عليها اتفاقيات الربط املربمة وفقاً ألحكام املادة
3