‫(مادة ‪)10‬‬ ‫جمللس اإلدارة أن يتعاقد مع هيئــات أو جـــهات أو مؤســـسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو‬ ‫قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال اهليئة أو مهامها‪ ،‬على أن يكون ذلك وفق إجراءات‬ ‫تقديم العطاءات اليت حتددها الالئحة الداخلية للهيئة ‪.‬‬ ‫(مادة ‪ / 11‬فقرة ثانية)‬ ‫وعلى الرئيس دعوة جملس اإلدارة لالجتماع بناء على طلب كتابي من ثالثة من أعضائه على األقل خالل‬ ‫مدة ال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب ‪ ،‬وللمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي اخلربة‬ ‫واالختصاص لالستئناس برأيه ‪ ،‬وله أن يشكل جلنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم املشورة له أو‬ ‫للهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصاحل هلؤالء األشخاص أو األعضاء مباشرة أو غري مباشرة مع اهليئة وإقرار‬ ‫صرف مكافآت للمستعان بآرائهم وخرباتهم وألعضاء هذه اللجان من غري موظفي اهليئة وخيتار الرئيس من‬ ‫بني موظفي اهليئة أمينا لسر اجمللس يتوىل تنظيم جدول أعماله وتسجيل حماضر جلساته وحفظ القيود‬ ‫واملعامالت اخلاصة به والقيام بأي مهام يكلفه جملس اإلدارة بها وللمجلس نشر القرارات اخلاصة مبقدمي‬ ‫اخلدمات والرتاخيص والقرارات الرئيسية يف اجلريدة الرمسية‪.‬‬ ‫(مادة ‪)17‬‬ ‫جيوز للهيئة أن تصدر تعليمات حتدد مبقتضاها أنواع الشبكات‬ ‫اخلاصة واإلرشادات والشروط الفنية إلنشائها وتشغيلها وجيوز للهيئة أن تشرتط موافقتها على إنشاء بعض‬ ‫أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة‪ ،‬بعد احلصول على موافقات من وزارة الصحة وغريها من‬ ‫اجلهات املسئولة عن سالمة املناطق السكنية وذلك يف حالة وجود أبراج يف هذه الشبكات‪.‬‬ ‫مادة (‪ )34‬البند (أ‪)1-‬‬ ‫بند (أ‪ :)1-‬يبلغ اجمللس املرخص له إشعاراً خطياً بالتعديل وأسبابه واملدة املقررة لتنفيذه وللمرخص له‬ ‫تقديم اعرتاضه على ذلك التعديل خالل مدة (‪ )15‬يوماً‪ ،‬ويف حالة مت رفضه وجب عليه اللجوء مباشرة إىل‬ ‫جلنة فض املنازعات‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬ ‫تعترب الرخصة شخصية غري قابلة للتحويل وللمجلس املوافقة على حتويل الرخصة أو تأجريها إىل‬ ‫شخص آخر وفقاً للشروط والقواعد املقررة‪.‬‬ ‫مادة (‪)51‬‬ ‫تعترب املكاملات اهلاتفية واالتصاالت اخلاصة من األمور السرية اليت ال جيوز انتهاك حرمتها‪ ،‬وال جيوز‬ ‫إخضاعها للمراقبة بأي وسيلة كانت إال بعد احلصول على إذن من السلطة القضائية املختصة‪.‬‬ ‫وجيوز للنيابة العامة متى استدعت مصلحة التحقيق يف جرمية ما إصدار أمر تعقب مصدر املوجات‪،‬‬ ‫وجيوز هلا أن تستعني مبتخصصني من ��هليئة للقيام بذلك العمل على أن يكون ذلك حتت إشرافها‪ ،‬وجيوز‬ ‫للمحقق تكليف رجال الشرطة باالستماع إىل ذلك املصدر وتسجيله لنقل صيغها إليه‪.‬‬ ‫وجيب أن يتضمن األمر حتديد ًا واضحاً للموجة املراد تعقب مصدرها وال يستمر ذلك األمر ملدة تزيد على ما‬ ‫تقتضيه ضرورة التحقيق‪.‬‬ ‫(مادة ‪/53‬بند (ب))‬ ‫البند (ب)‪ :‬ال جيوز يف أي حال من األحوال قطع خدمة االتصاالت عن املستفيدين نتيجة خالفات مالية أو‬ ‫إدارية أو فنية بني املرخص هلم إال وفقاً لإلجراءات اليت تنص عليها اتفاقيات الربط املربمة وفقاً ألحكام املادة‬ ‫‪3‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3