العدد
2017/3/5
130
تعليمات رقم ( )1لسنة 2017م
بشأن سجل حقوق الضمان في األموال المنقولة
وزير االقتصاد الوطين،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته ،السيما أحكام المادة ( )71منه،
وألحكام القرار بقانون رقم ( )11لسنة 2016م ،بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول ،السيما أحكام
المادتين ( )2/48 ،1/24منه،
وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة 2016م ،بنظام ضمان الحقوق في المال
المنقول،
وبنا ًء على الصالحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات اآلتية:
مادة ()1
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرنية
على خالف ذلك:
القانون :القرار بقانون رقم ( )11لسنة 2016م ،بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول.
الوزارة :وزارة االقتصاد الوطني.
الوزير :وزير االقتصاد الوطني.
السجل :السجل اإللكتروني لحقوق الضمان في األموال المنقولة.
المسجل :الموظف العام الذي يعهد إليه الوزير بإدارة السجل واإلشراف عليه تنفيذاً ألحكام القانون.
اإلشعار :القيد المسجل في السجل إلشهار الحقوق بموجب أحكام القانون.
طالب التسجيل :الشخص المفوض بتسجيل اإلشعارات في السجل وتعديلها وإلغائها واالعتراض
عليها ،سواء باألصالة عن نفسه أو نيابة عن شخص آخر صاحب حق مزمع إشهاره.
النظام :النظام اإللكتروني للسجل.
الرابط اإللكتروني :الرابط اإللكتروني الذي يتم تقديم خدمات السجل اإللكترونية من خالله.
مادة ()2
ساعات العمل وخدمات السجل
.1يكون موقع السجل في مبنى الوزارة في رام هللا أو في أي موقع آخر يحدده الوزير من وقت آلخر.
.2تكون ساعات عمل السجل في الوزارة هي ساعات العمل الرسمي.
ديوان الفتوى والتشريع
24
الرقم المرجعي130-3-2017: