المادة )(13
يجب عىل كل من المراقب والمعالج اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو
غب ر
مشوع.
التلف أو التعديل أو اإلفشاء ،أو الوصول إليها ،أو استخدامها بشكل عارض أو ر
ويجب أن تكون تلك االحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها.
وعىل المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخالل باالح تياطات المشار إليها ،أو عند حدوث أي خطر
يهدد البيانات الشخصية لألفراد بأي وجه ،فور علمه بذلك.
المادة )(14
يجب عىل المراقب إعالم الفرد واإلدارة المختصة ،بحدوث أي إخالل باالحتياطات المنصوص عليها يف
المادة السابقة ،إذا كان من شأن ذلك إحداث ضر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد.
المادة )(15
مع مراعاة ى
االلبامات المنصوص عليها يف هذا القانونُ ،يحظر عىل المراقب اتخاذ أي قرار أو إجراء من
عب الحدود ،إال إذا كانت معالجة تلك البيانات مخالفة ألحكام
شأنه الحد من تدفق البيانات الشخصية ر
هذا القانون ،أو كان من شأنها إلحاق ضر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد.
الفصل الرابع
البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة
المادة )(16
ى
العرف ،واألطفال ،والصحة أو الحالة
تعد بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة ،البيانات المتعلقة باألصل
ي
الجسدية أو النفسية ،والمعتقدات الدينية ،والعالقة الزوجية ،والجرائم الجنائية.
ً
وللوزير أن يضيف أصنافا أخرى من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة ،إذا كان من شأن سوء
استخدامها أو إفشائها إلحاق ضر جسيم بالفرد.
تعتب رسمية ى
الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد 15لسنة 2016المتواجدة عىل موقع almeezan.qa
ويبق المرجع
هذه الوثيقة ال ر
ي
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières