العدد - 2921 :الخمي�س 12نوفمبر 2009
المادة ()5
خطة تطبيق النفاذ القانوني
1 .1يلتزم الم�شغل المرخ�ص له قبل تطبيق النفاذ القانوني ،ب�أن يقدم خطة تطبيق النفاذ
القانوني �إلى الهيئة للح�صول على موافقتها الخطية عليها ،وت�شمل الخطة جميع التفا�صيل
التقنية والإداري��ة والمالية المتعلقة بتطبيق النفاذ القانوني ،وحفظ المعلومات المتعلقة
بالنفاذ ،و خدمة تعريف المت�صل ،وتحديد مواقع الم�شتركين.
2 .2تتولى الهيئة مراجعة خطة تطبيق النفاذ القانوني ،وا�ست�صدار موافقة خطية ب�ش�أنها من
الأجهزة الأمنية ،وت�صدر القرار الالزم خالل مدة �أق�صاها �ستون يوم ًا من تاريخ تقديمها،
ويعتبر م�ضي المدة الم�شار �إليها دون �صدور القرار بمثابة موافقة �ضمنية عليها.
3 .3تلتزم الهيئة بت�سبيب القرار ال�صادر برف�ض خطة تطبيق النفاذ القانوني ،وعلى الم�شغل
المرخ�ص له الأخذ في االعتبار ب�أ�سباب الرف�ض ،وتقديم خطة �أخرى م�ستوفية لما �أبدته
الهيئة من �أ�سباب.
4 .4يجوز للهيئة تمديد مدة المراجعة المذكورة في الفقرة ( )2من هذه المادة لمدة �أخرى
مماثلة ،وعليها �إخطار الم�شغل المرخ�ص له بالتمديد وبيان �أ�سبابه.
5 .5يلتزم الم�شغل المرخ�ص له بتطبيق النفاذ القانوني خالل مدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر من
تاريخ موافقة الهيئة على خطة تطبيق النفاذ القانوني.
المادة ()6
خطة مقدرة النفاذ القانوني
1 .1يلتزم الم�شغل المرخ�ص له بتقديم خطة مقدرة النفاذ القانوني �إلى الهيئة للح�صول على
موافقتها الخطية عليها ،عند رغبته في تقديم خدمات ات�صاالت جديدة �أو تعديل خدمات
االت�صاالت الحالية� ،أو القيام ب�أية تغييرات قد ت�ؤثر على تطبيق النفاذ القانوني ،وت�شمل
الخطوات التي �سوف يتخذها الم�شغل المرخ�ص له لتطبيق النفاذ القانوني بالن�سبة لهذه
الخدمات �أو التعديالت �أو التغيرات بح�سب الأحوال.
2 .2تتولى الهيئة مراجعة خطة مقدرة النفاذ القانوني ،وا�ست�صدار موافقة خطية ب�ش�أنها من
الأجهزة الأمنية ،وت�صدر القرار الالزم ب�ش�أنها خالل مدة �أق�صاها �أربعة ع�شر يوم ًا من
تاريخ تقديمها ،ويعتبر م�ضي المدة الم�شار �إليها دون �صدور القرار الالزم بمثابة موافقة
�ضمنية عليها.
3 .3مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من هذه المادة ،ت�سري على خطة مقدرة النفاذ القانوني
25