للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبالغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في
تنفيذ الجريمة ،فإن كان اإلبالغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعيّن لإلعفاء من العقوبة أن يكون من شأن
اإلبالغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم .
المادة ()13
يجوز الحكم بمصادرة األجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون أو األموال المتحصلة منها.
ويجوز الحكم بإغالق المحل أو الموقع الذي أُرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة ال
تزيد على سنة بحسب األحوال ،مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب .
ويكون الحكم بإغالق المحل أو الموقع وجوبياً إذا تكرر ارتكاب أياً من هذه الجرائم بعلم مالكها .
المادة ()14
مع عدم اإلخالل بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الجريمة ،يعاقب الممثل القانوني للشخص االعتباري بذات
العقوبات المالية المقررة عن األفعال التي تُـُرتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون ،إذا ثبت أن إخا��له بواجبات وظيفته أسهم
في وقوع الجريمة مع علمه بذلك .
ويكون الشخص االعتباري مسئوالً عما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات إذا أُرتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه أو
لصالحه .
المادة ()15
للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون وتحرير
المخالفات عنها ،وإحالتها إلى النيابة العامة ،وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهيالت الالزمة لهؤالء
الموظفين .
المادة ()16
ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر .
المادة ()17
تختص النيابة العامة وحدها ،دون غيرها ،بالتحقيق والتصرف واإلدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا
القانون .
المادة ()18
تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة ،فإن كانت بحدود الثالث سنوات فتسقط
خالل سنتين ،وإن كانت تتجاوز الثالث سنوات فتسقط خالل خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ،وال تـُسمع دعوى
التعويض إذا لم يتم رفعها خالل ثالث سنوات من تاريخ علم المضرور ،ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم
السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها .
المادة ()19