‫قانـون أساسي عدد ‪ 50‬لسنة ‪ 2018‬مؤرخ في ‪ 23‬أكتوبر‬ ‫‪ 2018‬يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)‪.(1‬‬ ‫باسم الش‪‬عب‪،‬‬ ‫وبعد مصادقة مجلس نو‪‬اب الش‪‬عب‪،‬‬ ‫يصدر رئيس الجمهوري‪‬ة القانون اﻷساسي اﻵتي نص‪‬ه‪:‬‬ ‫الباب اﻷول‬ ‫أحكام عامة‬ ‫الفصل اﻷول ـ يهدف هذا القانون إلى القضاء على جميع‬ ‫أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية‬ ‫وتحقيقا للمساواة بين اﻷفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات‬ ‫وفقا ﻷحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل‬ ‫الجمهورية التونسية‪.‬‬ ‫ويضبط هذا القانون اﻹجراءات واﻵليات والتدابير الكفيلة‬ ‫بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية‬ ‫ضحاياه وزجر مرتكبيه‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 2‬ـ يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون‬ ‫كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق‬ ‫أو اللون أو النسب أو اﻷصل القومي أو اﻻثني أو غيره من أشكال‬ ‫التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها‬ ‫والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من‬ ‫التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن‬ ‫ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية‪.‬‬ ‫ﻻ يعد تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد‬ ‫أو تفضيل بين التونسيين واﻷجانب على أﻻ يستهدف ذلك جنسية‬ ‫معينة مع مراعاة اﻻلتزامات الدولية للجمهورية التونسية‪.‬‬ ‫الباب الثاني‬ ‫في الوقاية والحماية‬ ‫الفصل ‪ 3‬ـ تضبط الدولة السياسات واﻻستراتيجيات وخطط‬ ‫العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز‬ ‫العنصري والتصد‪‬ي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية الد‪‬ارجة‬ ‫في مختلف اﻷوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق اﻹنسان‬ ‫والمساواة والتسامح وقبول اﻵخر بين مختلف مكو‪‬نات المجتمع‪.‬‬ ‫ـــــــــ ـــــــــــ‬ ‫‪ (1‬اﻷعمال التحضيرية ‪:‬‬ ‫مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ ‪ 9‬أكتوبر‬ ‫‪.2018‬‬ ‫صفحــة ‪4470‬‬ ‫وتتخذ الدولة في هذا اﻹطار التدابير الﻼزمة لتنفيذ ذلك في‬ ‫جميع القطاعات خاصة منها الصحة والتعليم والتربية والثقافة‬ ‫والرياضة واﻹعﻼم‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 4‬ـ تتولى الدولة وضع برامج متكاملة للتحسيس‬ ‫والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في‬ ‫كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها‪.‬‬ ‫وتضبط الدولة ضمن سياستها الجزائية التدابير التي تمكّن من‬ ‫القضاء على التمييز العنصري لتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء‬ ‫ومكافحة اﻹفﻼت من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصة تكوين‬ ‫القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون‬ ‫واﻹصﻼح‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 5‬ـ يتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحق في ‪:‬‬ ‫‪ -‬الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل‪.‬‬ ‫ اﻹحاطة الصحية والنفسية واﻻجتماعية المناسبة لطبيعة‬‫التمييز العنصري الممارس ضد‪‬هم بما يكفل أمنهم وسﻼمتهم‬ ‫وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم‪.‬‬ ‫ تعويض قضائي عادل ومتناسب مع اﻷضرار المادية‬‫والمعنوية الﻼحقة بهم جر‪‬اء التمييز العنصري‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫في اﻹجراءات‬ ‫الفصل ‪ 6‬ـ ترفع الشكايات ضد‪ ‬كل من ارتكب فعﻼ أو امتنع‬ ‫عن القيام بفعل أو أدلى بقول بقصد التمييز العنصري على معنى‬ ‫هذا القانون من قبل الضحية أو الولي إذا كانت الضحية قاصرا‬ ‫أو غير متمتع باﻷهلية‪.‬‬ ‫وتودع الشكايات المذكورة لدى وكيل الجمهورية المختص‬ ‫ترابيا وترسم بدفتر خاص‪.‬‬ ‫يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له بتلقي الشكايات المتعلقة‬ ‫بالتمييز العنصري وبمتابعة اﻷبحاث فيها‪.‬‬ ‫ويمكن أن تودع الشكايات لدى حاكم الناحية على أن يعلم‬ ‫وكيل الجمهورية وجوبا حال رفع الشكاية ويضمنها بدفتر خاص‬ ‫ويباشر أعمال البحث فيها بإذن منه‪.‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 26‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫عـــدد ‪86‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3