الصحفي :عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أ.
حكام هذا القانون
العضو :الصحفي المسجل في النقابة وفق أحكام هذا القانون.
المؤسسة الصحفية :الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية.
وال تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية واألحزاب واألندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية
والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية
المادة 1
أ ـ تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية االعتبارية ولها الحق في امتالك
وبيع األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه من الوجوه ولها أن تقاضي
وتقاضى ،وفق القوانين واألنظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها أن تنيب عنها في اإلجراءات القانونية
والقضائية أي محام
ب ـ يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ،ولها أن تنشئ فروعا في أي مدينة من مدن المملكة بقرار من المجلس
المادة 4
:تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي
أ ـ تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية الالزمة للقيام بها وفقا ألحكام القانون وفي إطار
المسؤولية األدبية والوطنية والقومية
ب ـ المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والعمل على رفع مستواها والمساهمة في تطويال المهنة
وتدريب الصحفيين
ج ـ المساهمة مع سائر المؤسسات واألجهزة اإلعالمية في نشر الثقافة والمعرفة اإلنسانية بجميع صورها ا��متميزة وتعميق الوعي
بمسؤوليات المواطن ،والعمل على إذكاء االعتزاز الوطني والقومي واإلسالمي وإشاعة الفضيلة والقيم اإلنسانية الرفيعة المستمدة
من الهوية الحضارية العربية اإلسالمية
د ـ توثيق الصالت وعرى التعاون بين الصحفيين األردنيين في سبيل االرتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم