‫ـ إذا تم التدريب على المهنة في أي معهد متخصص بالصحافة أو اإلعالم داخل المملكة أو خارجها معترف به من الجهات الرسمية‬ ‫ب ـ ال تطبق مدد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون على المتدربين المسجلين في النقابة قبل نفاذ أحكامه‬ ‫المادة ‪ : 7‬يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون ‪ ،‬بحكم من انتسبوا إليها بموجب أحكامه‬ ‫‪:‬المادة ‪ 1‬لغايات هذا القانون تعتبر األعمال التالية ممارسة للعمل الصحفي‬ ‫أ ـ رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أردنية أو المحرر المسؤول أو المحرر أو المصور الصحفي أو‬ ‫رسام الكاريكاتير أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها‬ ‫ب ـ المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي لوكالة أنباء معتمدة بصورة قانونية في المملكة أو المندوب الصحفي‬ ‫المعتمد لمطبوعة صحفية‬ ‫ج ـ رئيس التحرير أو المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير في الوزارة أو‬ ‫في أي دائرة أو مؤسسة إعالمية رسمية‬ ‫د ـ عضة هيئة التدريس لمادتي الصحافة أو اإلعالم في جامعة أردنية‬ ‫هـ عمل الصحفي المسجل في أي من الوظائف اإلعالمية في الوزارة أو في أي دائرة إعالمية رسمية‬ ‫المادة ‪ 9‬للمجلس بموافقة الوزير أن يسمح ألي صحفي يحمل جنسية إحدى الدول العربية أو‬ ‫األجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها‬ ‫شريطة وجود نص قانوني مماثل في تشريع تلك الدولة التي ‪:‬يحمل جنسيتها على‬ ‫‪:‬أن تتوفر في ذلك الصحفي الشروط التالية‬ ‫أ ـ أن يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي إليها ويحمل ترخيصا بذلك‬ ‫ب ـ أن يكون لديه إذن رسمي باإلقامة والعمل في المملكة لمدة ال تقل عن سنة‬ ‫المادة ‪51‬‬ ‫أ ـ يقدم طلب االنتساب إلى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل إيصال ويعتبر الطلب‬

Sélectionner le paragraphe cible3