‫]‪< <<êÞ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪< <íéÚçÛÃÖ]<Ðè†ŞÖ]<»<^ãÃéeæ<l]†ŽßÖ^e<ÙçrjÖ‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪30‬‬ ‫يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية أو غيرھا م‪D‬ن األم‪D‬اكن‬ ‫العمومية أو الخصوص‪D‬ية مھن‪W‬ة ب‪W‬ائع متج‪W‬ول للكت‪W‬ب والنش‪W‬رات والكراس‪D‬ات والجرائ‪W‬د‬ ‫والرس‪WW‬وم أو الش‪WW‬عارات والمنقوش‪WW‬ات والص‪WW‬ور الحجري‪WW‬ة والشمس‪WW‬ية أو من‪WW‬اد بھ‪WW‬ا أو‬ ‫م‪WW‬وزع لھ‪WW‬ا أو القي‪DD‬ام بھ‪DD‬ذا العم‪DD‬ل ول‪DD‬و بص‪DD‬فة عرض‪DD‬ية أن يطل‪DD‬ب اإلذن ف‪WW‬ي ذل‪WW‬ك م‪WW‬ن‬ ‫السلطة المحلية التابع لھا محل سكناه‪.‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪31‬‬ ‫يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفص‪D‬ل ‪ 34‬بغرام‪D‬ة يت‪D‬راوح ق‪D‬درھا ب‪D‬ين ‪200‬‬ ‫و‪ 1200‬درھم‪.‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪32‬‬ ‫يمن‪D‬ع اإلع‪W‬الن ع‪W‬ن الجرائ‪W‬د وبص‪W‬فة عام‪W‬ة ع‪W‬ن جمي‪W‬ع النش‪W‬رات أو المطبوع‪W‬ات‬ ‫الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إال بأسمائھا وإال فإن المن‪W‬ادي أو الم‪W‬وزع أو‬ ‫البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين ‪ 200‬و‪ 1.200‬درھم‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.73.285‬بتاريخ ‪ 6‬ربيع‬‫األول ‪ 10) 1393‬أبريل ‪ ،(1973‬ج ر عدد ‪ 3154‬بتاريخ ‪ 7‬ربيع األول ‪ 11) 1393‬أبريل‬ ‫‪ (1973‬ص ‪.1066‬‬ ‫ غير وتمم بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.73.285‬بتاريخ ‪ 6‬ربيع‬‫األول ‪ 10) 1393‬أبريل ‪ ،(1973‬ج ر عدد ‪ 3154‬بتاريخ ‪ 7‬ربيع األول ‪ 11) 1393‬أبريل‬ ‫‪ (1973‬ص ‪1066‬؛ ونسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه‬ ‫الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬بتاريخ ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ، (2002‬ج ر عدد‬ ‫‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪1.02.207‬‬‫الصادر في ‪ 3‬أكتوبر ‪ 2002‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières