‫]‪< < áçmønÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يت‪W‬ابع وف‪W‬ق المقتض‪W‬يات اآلتي‪W‬ة فيم‪W‬ا بع‪W‬د ك‪W‬ل م‪W‬ن الباع‪W‬ة المتج‪W‬ولين والم‪W‬وزعين‬ ‫للكت‪WW‬ب والنش‪WW‬رات وال‪WW‬دفاتر والجرائ‪WW‬د والرس‪WW‬وم والمنقوش‪WW‬ات والص‪WW‬ور الحجري‪WW‬ة‬ ‫والشمسية التي تكتسي صبغة جنحية‪.‬‬ ‫]‪< <Äe]†Ö] h^fÖ‬‬ ‫» ]‪<Øñ^‰æ<àÚ<^âÆ<æ_<íÊ^v’Ö]<Ðè†<àÂ<ífÓi†¹] xߢ] æ_<Üñ]†¢‬‬ ‫]‪< <†ŽßÖ‬‬ ‫]‪<Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫]‪< <xߢ]æ<Üñ]†¢]<h^Ói…]<î× ˜è†vjÖ‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪33‬‬ ‫يعاقب بصفة ش‪W‬ريك ف‪W‬ي ارتك‪W‬اب عم‪W‬ل يعتب‪W‬ر جناي‪D‬ة أو جنح‪W‬ة ك‪W‬ل م‪W‬ن ح‪W‬رض‬ ‫مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لھذا التحريض مفعول فيما بعد‪،‬‬ ‫وذل‪WW‬ك إم‪WW‬ا بواس‪WW‬طة الخط‪WW‬ب أو الص‪DD‬ياح أو التھدي‪WW‬دات المف‪WW‬وه بھ‪WW‬ا ف‪WW‬ي األم‪WW‬اكن أو‬ ‫االجتماعات العمومية وإم‪W‬ا بواس‪W‬طة المكتوب‪W‬ات والمطبوع‪W‬ات المبيع‪W‬ة أو الموزع‪W‬ة أو‬ ‫المعروض‪W‬ة للبي‪W‬ع أو المعروض‪W‬ة ف‪W‬ي األم‪W‬اكن أو االجتماع‪W‬ات العمومي‪W‬ة إم‪W‬ا بواس‪W‬طة‬ ‫الملص‪WW‬قات المعروض‪WW‬ة عل‪WW‬ى أنظ‪WW‬ار العم‪WW‬وم أو بواس‪DD‬طة مختل‪DD‬ف وس‪DD‬ائل اإلع‪DD‬الم‬ ‫السمعية البصرية واإللكترونية‪.‬‬ ‫ويطبق ھذا المقتض‪W‬ى ك‪W‬ذلك إذا ل‪W‬م ي‪W‬نجم ع‪W‬ن التح‪W‬ريض س‪W‬وى محاول‪W‬ة ارتك‪W‬اب‬ ‫جريمة‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ، (2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي‬ ‫القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières