‫]‪Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪8‬‬ ‫يح‪D‬رر التص‪D‬ريح كتاب‪D‬ة ويمض‪D‬يه م‪D‬دير النش‪D‬ر ويس‪D‬لم عن‪D‬ه ف‪D‬ورا وص‪D‬ل مؤق‪D‬ت‬ ‫مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النھائي وجوبا داخ‪D‬ل أج‪D‬ل أقص‪D‬اه ‪ 30‬يوم‪D‬ا‪،‬‬ ‫وإال جاز بعده إصدار الجريدة‪.‬‬ ‫وينبغ‪D‬ي أن تص‪D‬در الجري‪D‬دة أو المطب‪D‬وع ال‪D‬دوري بع‪D‬د الحص‪D‬ول عل‪D‬ى الوص‪D‬ل‬ ‫النھائي خالل سنة وإال اعتبر التصريح الغيا‪.‬‬ ‫]‪Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪9‬‬ ‫يعاقب صاحب النشر أو مديره أو عند عدمھما صاحب المطبعة بغرامة يتراوح‬ ‫قدرھا بين ‪ 2.000‬و‪ 7000‬درھم‪.‬‬ ‫وال يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إال بعد القي‪W‬ام ب‪W‬اإلجراءات‬ ‫المنصوص عليھا أعاله ‪ ،‬وإال فيتعرض نفس األشخاص بالتضامن إلى غرامة ق‪W‬درھا‬ ‫‪ 10.000‬درھم في حالة نش‪W‬ر جدي‪W‬د غي‪W‬ر ق‪W‬انوني‪ ،‬ع‪W‬ن ك‪W‬ل ع‪W‬دد ينش‪W‬ر ابت‪W‬داء م‪W‬ن ي‪W‬وم‬ ‫النطق بالحكم إذا صدر حض‪W‬وريا أو ابت‪W‬داء م‪W‬ن الي‪W‬وم الثال‪W‬ث الم‪W‬والي لتبلي‪W‬غ الحك‪W‬م إذا‬ ‫صدر غيابيا ولو كان ھناك استئناف أو تعرض‪.‬‬ ‫ويمكن للمحكوم عليه ولو غيابيا أن يطلب استيناف الحكم‪.‬‬ ‫]‪àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عند نشر كل عدد م‪D‬ن جري‪D‬دة أو مطب‪D‬وع دوري تس‪D‬لم من‪D‬ه أرب‪D‬ع نس‪D‬خ للس‪D‬لطة‬ ‫الحكومية المكلفة باالتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة االبتدائي‪D‬ة‪ ،‬ويمك‪D‬ن‬ ‫إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون‪.‬‬ ‫ويعاقب م‪D‬دير النش‪D‬ر بغرام‪D‬ة مبلغھ‪D‬ا ‪ 1200‬درھ‪D‬م ع‪D‬ن ك‪D‬ل ع‪D‬دد ل‪D‬م ت‪D‬ودع من‪D‬ه‬ ‫النسخ المشار إليھا في الفقرة األولى‪.‬‬ ‫‪10 - 8‬‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ، (2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة‬ ‫‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬الصادر في‬‫‪ 3‬أكتوبر ‪ 2002‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières