]< <†Â<Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ
يمكWن لمWدير النشWر أن يفWوض كWال أو بعضWWا مWن مھامWه إلWWى مWدير مفWWوض ،
ويجب أن يصادق على ھذا التفويض حسب الحالة إما المالكWون الشWركاء أو الشWركاء
اآلخرون أو المجلس اإلداري للشركة أو ھيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.
وتبقى المسؤوليتان الجنائية منھما والمدنية الخاصتان بمھمة اإلدارة علWى عWاتق
المدير ولو فوض ھذا األخير كال أو بعضا من مھامه إلى مدير مفوض.
]†Â<Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ
14
يجWب علWى الكتWاب الWذين يسWتعملون اسWما مسWتعارا أن يبينWوا كتابWة إلWى مWدير
النشر أسماءھم الحقيقية وذلك قبل نشر مقاالتھم.
وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا
يكون المدير غير مقيد بالسر المھني إذا ما طلب منه وكيل الملك إطالعه علWى الھويWة
الحقيقية لصاحب المقال وإال فإنه يتابع عنه بصWرف النظWر عWن المسWؤوليات المقWررة
في الفصلين 67و 68بعده.
]†Â<àÚ^nÖ] Ø’ËÖ
15
يجب أن يشار في كل عدد من أي جريDدة أو مطبDوع دوري إلDى كميDة السDحب
الصادرة منDه ،ويقDوم بصDفة دوريDة ممثDل عDن السDلطة الحكوميDة المكلفDة باالتصDال
بالتحقق من الكمية الصادرة.
]†Â<ĉ^jÖ] Ø’ËÖ
16
يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري فDي بدايDة كDل سDنة ميالديDة تعريفDة
إﺷھاراتھا وأن تنشرھا بصفة دورية ،ومDرة واحDدة فDي السDنة علDى األقDل وأن تبلDغ
14
غير بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ، (2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 1423
) 20يناير (2003ص .220
16-15
نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207الصادر في 3أكتوبر 2002السالف الذكر.
16
13
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières