‫صحافة االستقصائيّة ض ّد وزير العدل ووزير الشرطة‬ ‫مركز امابهونجاني لل ّ‬ ‫البيانات الوصف ّية‬ ‫رقم القضية‪ ٢٧٨/١٩ CCT :‬و‪٢٧٩/١٩ CCT‬‬ ‫تاريخ الحكم‪ ٤ :‬فبراير ‪٢٠٢١‬‬ ‫المنطقة‪ :‬أفريقا‬ ‫الدولة‪ :‬جنوب أفريقيا‬ ‫نمط التعبير‪ :‬التواصل اإللكتروني ‪ /‬القائم على اإلنترنت‬ ‫الهيئة القضائية‪ :‬المحكمة الدستورية‬ ‫نوع القانون‪ :‬القانون الدستور‬ ‫المحاور الرئيسية‪ :‬المراقبة ‪ /‬التنصت‪ ٬‬الخصوصية وحماية البيانات واالحتفاظ بها‬ ‫الحالة‪ :‬قضية منتهية‬ ‫الكلمات الداللية‪ :‬حماية وحفظ البيانات‬ ‫ال ّتحليل‬ ‫ملخص القضية وما انتهت إليه‬ ‫صرّ حت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا بعدم دستوريّة وبطالن جوانب مختلفة من التشريع الذي يجيز التنصّت على‬ ‫االتصاالت‪ .‬بعد أن علم صحفي أن اتصاالته قد خضعت للتنصت‪ ،‬رفع مع مركز للصحافة االستقصائية شكوى لدى‬ ‫المحكمة بحجة أن التشريع يحمل أوجه قصور خطيرة وينتهك الحق في الخصوصية‪ .‬رأت المحكمة العليا أن القانون غير‬ ‫دستوري وأكدت المحكمة الدستورية في طور االستئناف حكم المحكمة العليا‪ .‬شددت المحكمة على أن عدم تنصيص‬ ‫القانون على ضمانات يمنع الرقابة والمساءلة‪ ،‬وأن السرية التي تغطي نظام التنصّت تحول دون أي طعن في أوامر‬ ‫ّ‬ ‫الحق في‬ ‫المراقبة‪ .‬والحظت المحكمة أن هذه السرية واإلفالت من العقاب يزيدان من خطر إساءة االستخدام وانتهاك‬ ‫الخصوصيّة‪.‬‬ ‫الوقائع‬ ‫سنة ‪ 2008‬خامرت الصحفي الجنوب افريقي‪ ،‬سام سول‪ ،‬شكوك في أنّ ا ّتصاالته خاضعة للرّ صد والتنصّت وا ّتجه سنة‬ ‫‪ 2009‬إلى المف ّتش العام لالستخبارات في محاولة لمعرفة ما إذا كان يخضع للمراقبة‪ .‬أبلغه هذا األخير أنه "تبيّن أن‬ ‫وكالة االستخبارات الوطنية وقسم االستخبارات الجنائية في الشرطة لم يرتكبا أي مخالفات" وهو جواب ال يؤكد ما إذا‬

Sélectionner le paragraphe cible3