14ـ لرئيس الجهورية حق عرض أي أمر من األمور الطارئة على مجلس الوزراء من
خارج جدول األع��ال.
15ـ يدعو مجلس الوزراء استثنائيا ً كلما رأى ذلك ضروريا ً باالتفاق مع رئيس
الحكومة.
16ـ يمنح العفو الخاص بمرسوم.
17ـ التبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إال عند خرقه الدستور أو في حال
الخيانة العظمى.
ج ـ رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ،ويعتبر مسؤوالً عن تنفيذ
السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء .يمارس الصالحيات اآلتية :
1ـ يرئس مجلس الوزراء.
2ـ يجري االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم
تشكيل ها .وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في
مهلة ثالثين يوماً .وال تمارس الحكومة صالحيتها قبل نيلها الثقة وال بعد استقالتها وال
اعتبارها مستقيلة إال بالمعنى الضيق لتصريف األعمال.
3ـ يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
4ـ يوقع جميع المراسيم ،ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة
الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
5ـ يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين ،وطلب إعادة
النظر فيها.
6ـ يدعو مجلس الوزراء لالنعقاد ويضع جدول أعماله ،ويطلع رئيس لجمهورية مسبقا ً
على المواضيع التي يتضمنها،وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث ،ويوقع المحضر
األصولي للجلسات.
7ـ يتابع أعمال اإلدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ،ويعطي التوجيهات
العامة لضمان حسن سير العمل.
8ـ يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.
9ـ يكون حكما ً نائبا ً لرئيس المجلس األعلى للدفاع .
دـ مجلس الوزراء
تناط السلطة اإلجرائية بمجلس الوزراء .ومن الصالحيات التي يمارسها :
1ـ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجاالت ووضع مشاريع القوانين والمراسيم،
واتخاذ القرارات الالزمة لتطبيقها.
2ـ السهر على تنفيذ القوانين واألنظمة واإلشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من
إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بال استثناء.
3ـ إن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.
4ـ تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.