5ـ الحق بحل مجلس النواب بنا ًء على طلب رئيس الجمهورية ،إذا امتنع مجلس النواب
عن االجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي ال تقل مدته عن الشهر بالرغم من
دعوته مرتين متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن
العمل .وال يجوز ممارسة هذا الحق لألسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في
المرة األولى.
6ـ عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء .
مجلس الوزراء يجتمع دوريا ً في مقر خاص .ويكون النصاب القانوني النعقاده هو
أكثرية ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً ،فإذا تعذر ذلك فبالتصويت .تتخذ القرارات
بأكثرية الحضور .أما المواضيع األساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس
الوزراء .ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي :حالة الطورائ وإلغاؤها ،الحرب والسلم ،التعبئة
العامة ،االتفاقيات والمعاهدات الدولية ،الموازنة العامة للدولة الخطط اإلنمائية الشاملة
والطويلة المدى تعيين موظفي الفئة األولى وما يعادلها ،إعادة النظر بالتقسيم اإلداري ،حل
مجلس النواب ،قانون االنتخابات ،قانون الجنسية ،قوانين األحوال الشخصية ،إقالة الوزراء.
هـ ـ الوزير
ت عزز صالحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية
وال يقال من منصبه إال بقرار من مجلس الوزراء ،أو بنزع الثقة منه إفراديا ً في مجلس
النواب.
وـ استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء
1ـ تعتبر الحكومة مستقيلة في الحاالت التالية:
أ ـ إذا استقال رئيسها.
ب ـ إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها .
ج ـ بوفاة رئيسها
د ـ عند بدء والية رئيس الجمهورية
ه ـ عند بدء والية مجلس النواب
و ـ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
2ـ تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس
الوزراء.
3ـ عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب حكما ً في دورة انعقاد
استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
زـ إلغاء الطائفية السياسية
إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية،
وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ
اإلجراءات المالئمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية ،تضم
باإلضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية