قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته
أ .للهيئة انشاء حسا امانات لدى البنك المركزي أو بنك محلي يعتمده المجلس بنةاء علةى تنسةيب
الرئيس يسمى (حسا امانات التسويات والمصالحات) يخصل لحفة وإدارة االمةوال والمنةافع
المتحصلة عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز عليها والى حين تسليمها لمستحقيها.
.تنظم جميع الشؤون المتعلقة بحسا االمانات المنشا لدى البنك المحلةي المشةار اليةه فةي الفقةرة
(أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة ()31
أ .تكون للهيئة موازنة مستقلةو وتبدأ سنتها المالية فةي اليةوم امول مةن ةهر كةانون الثةاني مةن كةل
سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من هر كانون امول من السنة ذاتها.
.تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
.1ما يرصد لها في الموازنة العامة.
.2المساعدات والهبات والمنح وأي موارد أخةرى يقةرر المجلةس قبولهةا ةريطة موافقةة مجلةس
الوزراء عليها اذا کان من مصدر غير اردني.
ج .تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة ()32
تتمتع الهيئة باإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة ()33
أ .يطبةةه علةةى الهيئةةة نظةةام الخدمةةة المدنيةةة والنظةةام المةةالي ونظةةام اللةةوازم ونظةةام اال ةةغال ونظةةام
االنتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية.
.لغايةةات تنفيةةذ أحكةةام الفقةةرة (أ) مةةن هةةذه المةةادةو يمةةارس الةةرئيس صةةالحيات الةةوزير المخةةتل
ويمارس اممين العام صالحيات اممين العام المنصوص عليها في امنظمةة المشةار اليهةا فةي تلةك
الفقرة.
المادة ()34
أ .يلغى كل من :
.1قانون ديوان المظالم رقم ( )11لسنة . 2008
.2قانون هيئة مکافحة الفساد رقم ( )62لسنة . 2006
.على ان يسةتمر العمةل بامنظمةة والتعليمةات الصةادرة بمقتضةاه إلةى أن تلغةى أو تعةدل أو يسةتبدل
غيرها بها وفقا ً محكام هذا القانون.
ج .تعتبر الهيئة الخلن القانوني والواقعي لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتةؤول إليهةا
جميع موجوداتهما وتنقل اليها جميع الحقوق وااللتزامةات المترتبةة عليهمةاو وينقةل إليهةا موظفةو
ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وتعتبر خدماتهم في الهيئة استمرارا ً لخدماتهم السابقة.
11
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières