.7الطلةب مةن الجهةةات المعنيةة وقةن كةةل مةن يرتكةةب أيةا مةن افعةةال الفسةاد عةن العمةةل وفقةا محكةةام
التشريعات النافذة.
.8إجراء التحريات الالزمة لمتابعة أي من قضايا الفسةاد مةن تلقةاء نفسةه أو بنةاء علةى إخبةار يةرد
من أي جهةو وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيه أن اإلخبار الةوارد إليةه كةان كاذبةا ً وكيةديا ً يةتم
تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقا ً لألصول القانونية المتبعة.
.9توعية المواطنين باآلثار السلبية للفساد على التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
.10اصدار نشرات دوريةة تبةين مخةاطر الفسةاد والواسةطة والمحسةوبية علةى مؤسسةات الدولةة و
إداراتها العامة.
.11الموافقة على العقود واالتفاقيات التي تبرمها الهيئة .
.12اقرار الهيكل التنظيمةي للهيئةة والموافقةة علةى جةدول تشةكيالت الوظةائن فيهةا القةراره حسةب
امصول.
.13اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء.
. 14اصةةدار التعليمةةات الالزمةةة إلدارة الهيئةةة بمةةا فةةي ذلةةك المتعلقةةة منهةةا بمهةةام اعضةةاء المجلةةس
وصالحياتهم.
.15تشةةكيل اللجةةان الالزمةةة لمسةةاعدته علةةى القيةةام باعمالةةه علةةى ان يحةةدد فةةي قةةرار تشةةكيلها عةةدد
اعضائها ومهامها وكيفية اتخاذ قراراتها.
.16اقةةرار البيانةةات الماليةةة الختاميةةة للهيئةةة والموافقةةة علةةى مشةةروع الموازنةةة السةةنوية ورفعةةه
لمجلس الوزراء القراره حسب امصول.
. 17اقرار التقرير السنوي عن عمل الهيئة ورفعه الةى الملةك ومجلةس الةوزراء ومجلسةي االعيةان
والنوا .
.18أي أمور أخرى ذات عالقة بعمل الهيئة واهدافها يعر ها الرئيس عليه.
.الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز علةى اممةوال المنقولةة وغيةر
المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفسةاد أو الطلةب بتعةديل تلةك القةرارات او الغائهةا
وفقا للتشريعات النافذة.
ج .إذا تبين للمجلس وجود أدلةة علةى نمةو غيةر طبيعةي فةي ثةروة أي مةن المشةمولين بأحكةام قةانون
الكسب غير المشروع فله أن يطلب مةن دائةرة إ ةهار الذمةة الماليةة تزويةده بصةورة طبةه امصةل
عن اإلقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعله بذلك الشخل.
د .للمجلس المساهمة في اسةترداد االمةوال المتحصةلة عةن افعةال الفسةاد سةواء كانة االمةوال داخةل
المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها وفه التشريعات ذات العالقة.
(7)9
المادة
أ .يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دع الحاجةو ويكون اجتماعةه قانونيةا
بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراتةه بأغلبيةة أصةوات
أعضائه.
.يسمي الرئيس مةن بةين مةوظفي الهيئةة أمةين سةر للمجلةس يتةولى تنظةيم جةدول اعمالةه وتةدوين
محا ر جلساته وقراراته وحف قيوده وسجالته.
7هكذا أصبح المادة ( )9من القانون امصلي من خالل إ افة المادة ( )9مكرر بموجب القانون المعدل رقم 25سنة 2019
4
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières