‫)‪(2‬يحدد المفوض وفقا للوائح بموجب قرار منه اآلتي‪:‬‬ ‫(أ) اإلجراءات الواجب اتباعها في نظر الشكاوي والفصل فيها وتنظيم االستئنافات والقيد الزمني إلنجازها‪،‬‬ ‫(ب) أوامر التنفيذ خالل القيد الزمني المحدد باللَّوائح‪،‬‬ ‫(ج) اإلمتثال إلخطارات وإشعارات المفوض‪،‬‬ ‫(د) سلطة الدخول والتفتيش وإجراءاتها‪،‬‬ ‫(هـ) وجوب إخطار النيابة العامة في حالة فشل تنفيذ أمر التنفيذ‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫األحكام المالية[‪) 7(]7‬‬ ‫الموارد المالية ‪14 .‬ـ تتكون الموارد المالية للمفوضية من‪:‬‬ ‫(أ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات‪،‬‬ ‫(ب) مساهمات المؤسسات واألفراد‪،‬‬ ‫(ج) ما تحصل عليه من أموال نتيجة خدماتها التي تؤديها‪،‬‬ ‫(د) أي موارد أخرى تقبلها المفوضية بموافقة الوزير المختص‪.‬‬ ‫موازنة المفوضية ‪ -15 .‬تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفقا لألسس المحاسبية السليمـة التي‬ ‫تقررها الدولة ويجب على المفوضية أن ترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة‬ ‫مالية الموازنة السنوية لإليرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها‪.‬‬ ‫الحسابات والمراجعة ‪ )1( -16 .‬تحفظ المفوضية الحسابات والدفاتر الخاصة بها وفقا لقانون اإلجراءات المالية وال��حاسبية لسنة ‪.2007‬‬ ‫)‪(2‬يراجع ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه حسابات المفوضية‪.‬‬ ‫)‪(3‬يرفع المفوض التقرير السنوي وتقرير المراجع العام لمجلس الوزراء ‪) 8(]8[.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫أحكام عامة‬ ‫سيادة أحكام القانون‪ -17 .‬تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض‪.‬‬ ‫المخالفات والعقوبات ‪ )1( -18 .‬يعد مرتكبا جريمة كل من قام عمدا باآلتي‪:‬‬ ‫(أ) منع االطالع أو الحصول على أي معلومة بموجب أحكام هذا القانون‪,‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières