)(2يحدد المفوض وفقا للوائح بموجب قرار منه اآلتي:
(أ) اإلجراءات الواجب اتباعها في نظر الشكاوي والفصل فيها وتنظيم االستئنافات والقيد الزمني إلنجازها،
(ب) أوامر التنفيذ خالل القيد الزمني المحدد باللَّوائح،
(ج) اإلمتثال إلخطارات وإشعارات المفوض،
(د) سلطة الدخول والتفتيش وإجراءاتها،
(هـ) وجوب إخطار النيابة العامة في حالة فشل تنفيذ أمر التنفيذ.
الفصل السابع
األحكام المالية[) 7(]7
الموارد المالية 14 .ـ تتكون الموارد المالية للمفوضية من:
(أ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات،
(ب) مساهمات المؤسسات واألفراد،
(ج) ما تحصل عليه من أموال نتيجة خدماتها التي تؤديها،
(د) أي موارد أخرى تقبلها المفوضية بموافقة الوزير المختص.
موازنة المفوضية -15 .تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفقا لألسس المحاسبية السليمـة التي
تقررها الدولة ويجب على المفوضية أن ترفع للجهات المختصة قبل نهاية كل سنة
مالية الموازنة السنوية لإليرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة للموافقة عليها.
الحسابات والمراجعة )1( -16 .تحفظ المفوضية الحسابات والدفاتر الخاصة بها وفقا لقانون اإلجراءات المالية وال��حاسبية لسنة .2007
)(2يراجع ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه حسابات المفوضية.
)(3يرفع المفوض التقرير السنوي وتقرير المراجع العام لمجلس الوزراء ) 8(]8[.
الفصل الثامن
أحكام عامة
سيادة أحكام القانون -17 .تسود أحكام هذا القانون في حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض.
المخالفات والعقوبات )1( -18 .يعد مرتكبا جريمة كل من قام عمدا باآلتي:
(أ) منع االطالع أو الحصول على أي معلومة بموجب أحكام هذا القانون,
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières