‫(املادة ‪)15‬‬ ‫يف حالة ثبوت خمالفة من قبل املؤسسة املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة أو أي من أعضاء‬ ‫جملس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو مدرائها لألحكام املنصوص عليها يف هذا‬ ‫القانون والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليامت‪ ،‬جيوز للجهات الرقابية أن تفرض واحدً ا‬ ‫أو أكثر من التدابري أو اجلزاءات التالية‪:‬‬ ‫‪1. 1‬إصدار إنذارات كتابية باملخالفة‪.‬‬ ‫‪2. 2‬إصدار أمر يتضمن االلتزام بإجراءات حمددة‪.‬‬ ‫‪3. 3‬إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابري املتخذة ملعاجلة املخالفة املعنية‪.‬‬ ‫‪4. 4‬فرض جزاء مايل عىل املؤسسة املالية املخالفة ال جتاوز مخسامئة ألف دينار عن كل خمالفة‪.‬‬ ‫‪5. 5‬منع مرتكب املخالفة من العمل يف القطاع ذي الصلة لفرتة حتددها اجلهات الرقابية‪.‬‬ ‫‪6. 6‬تقييد صالحيات أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو مدرائها‬ ‫واملالك املسيطرين‪ ،‬بام يف ذلك تعيني مراقب مؤقت‪.‬‬ ‫‪7. 7‬عزل أو طلب تغيري أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو‬ ‫مدرائها‪.‬‬ ‫‪8. 8‬إيقاف النشاط أو العمل أو املهنة أو تقييدها أو حظر مزاولتها‪.‬‬ ‫‪9. 9‬إيقاف الرتخيص‪.‬‬ ‫‪10.10‬سحب الرتخيص‪.‬‬ ‫وجيوز أن تتضمن الالئحة التنفيذية أي تدابري أخرى‪.‬‬ ‫الفصل الثاين‬ ‫وحدة التحريات املالية الكويتية‬ ‫‪1‬‬ ‫(املادة ‪)16‬‬ ‫تنشأ وحدة تسمى «وحدة التحريات املالية الكويتية» تكون هلا شخصية اعتبارية مستقلة‪ ،‬وتعمل‬ ‫بوصفها اجلهة املسؤولة عن تلقي وطلب وحتليل وإحالة املعلومات املتعلقة بام يشتبه أن يكون عائدات‬ ‫متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو هلا عالقة هبا أو يمكن استعامهلا للقيام بعمليات غسل أموال‬ ‫أو متويل إرهاب وف ًقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويكون للوحدة ميزانية يعد مرشوعها رئيس الوحدة‪ ،‬وتدرج حتت قسم خاص بامليزانية العامة‬ ‫للدولة‪ ،‬وترسي عليها وعىل احلساب اخلتامي األحكام اخلاصة بميزانية الدولة‪ ،‬وتبدأ السنة املالية‬ ‫للوحدة من أول إبريل من كل سنة وتنتهي يف ‪ 31‬مارس من السنة املالية التالية‪ ،‬وتستثنى من ذلك‬ ‫السنة األوىل فتبدأ من تاريخ العمل هبذا القانون وتنتهي يف ‪ 31‬مارس من السنة املالية التالية‪.‬‬ ‫ويصدر قرار من جملس الوزراء ‪ -‬بناء عىل عرض وزير املالية ‪ -‬بشكل وحتديد تبعيتها وتنظيم أعامهلا‬ ‫ومواردها‪.‬‬ ‫وجيب عىل موظفي الوحدة االلتزام برسية املعلومات التي حيصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباهتم‪،‬‬ ‫حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة‪ ،‬وال جيوز استخدام تلك املعلومات إال‬ ‫لألغراض املنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ 1‬عدلت هذه املادة بالقانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪ 2016‬املنشور باجلريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد ‪ 1294‬السنة الثانية‬ ‫والستون بتاريخ ‪ 26‬يونيو ‪.2016‬‬ ‫‪12‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3