‫(املادة ‪)17‬‬ ‫حتدد الوحدة البالد التي تعترب عالية املخاطر والتدابري الواجب اختاذها جتاهها‪ ،‬وتتوىل اجلهات الرقابية‬ ‫التحقق من التزام املؤسسات املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة بتطبيق هذه التدابري‪.‬‬ ‫(املادة ‪)18‬‬ ‫تتمتع الوحدة‪ ،‬فيام يتعلق بأي معلومات تكون قد حصلت عليها وف ًقا لوظائفها‪ ،‬بصالحية احلصول‬ ‫من أي شخص خاضع اللتزام اإلبالغ املنصوص عليه يف املادة (‪ ،)12‬عىل أية معلومات إضافية ترى‬ ‫أهنا رضورية ألداء مهامها بحيث يتم تقديم املعلومات املطلوبة خالل املدة الزمنية التي تقررها الوحدة‬ ‫وبالشكل الذي حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون‪.‬‬ ‫وللوحدة ‪ -‬فيام يتعلق بأي تقرير أو معلومات تتلقاها ‪ -‬احلق يف احلصول عىل أي معلومات ترى أهنا‬ ‫رضورية ألداء مهامها من اجلهات املختصة وأجهزة الدولة‪.‬‬ ‫(املادة ‪)19‬‬ ‫للوحدة ‪ -‬إذا توافرت هلا دالئل معقولة لالشتباه يف أن األموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة‬ ‫أو هلا عالقة هبا أو يمكن استعامهلا للقيام بعمليات غسل أموال أو متويل إرهاب ‪ -‬إبالغ النيابة العامة‪،‬‬ ‫وكذلك إحالة املعلومات ذات الصلة إىل اجلهات املختصة‪.‬‬ ‫وتقوم الوحدة بإخطار اجلهات الرقابية املعنية يف حال خمالفة أي من املؤسسات املالية أو األعامل‬ ‫واملهن غري املالية املحددة أو أي موظف فيها لاللتزامات الواردة يف هذا القانون‪.‬‬ ‫وجيوز للوحدة أن تتيح معلومات ألي جهة أجنبية‪ .‬إما تلقائ ًّيا أو عندما يطلب منها‪ ،‬بناء عىل اتفاق‬ ‫معاملة باملثل أو اتفاق متبادل عىل أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك اجلهة‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫نقل العملة واألدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عرب احلدود‬ ‫(املادة ‪)20‬‬ ‫يتعني عىل كل شخص يدخل دولة الكويت أو يغادرها ‪ -‬تكون بحوزته عمالت أو أدوات مالية قابلة‬ ‫للتداول لصالح حاملها أو يرتب لنقلها إىل داخل دولة الكويت أو خارجها من خالل شخص أو‬ ‫خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى ‪ -‬أن يفصح لإلدارة العامة للجامرك عند الطلب عن‬ ‫قيمة تلك العمالت أو األدوات املالية القابلة للتداول لصالح حاملها‪ .‬وللوحدة أن تطلع عىل هذه‬ ‫املعلومات متى طلبت ذلك‪.‬‬ ‫وجيوز لإلدارة العامة للجامرك طلب معلومات من الناقلني عن منشأ هذه العملة أو األدوات املالية‬ ‫القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض استخدامها‪ ،‬كام جيوز هلا ضبط بعض أو كل مبلغ العملة‬ ‫أو األدوات املالية القابلة للتداول لصالح حاملها يف أي من احلالتني التاليتني‪:‬‬ ‫  ‪.‬أإذا كانت هناك دالئل كافية لالشتباه يف أهنا متحصلة من جريمة أو أهنا أموال أو أدوات‬ ‫متعلقة أو هلا صلة أو سيتم استعامهلا للقيام بعمليات غسل أموال أو متويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫ ‪.‬بيف حالة االمتناع عن اإلفصاح أو عن تقديم املعلومات عند الطلب‪ ،‬أو كان اإلفصاح أو‬ ‫املعلومات خاطئة‪.‬‬ ‫ويصدر قرار من وزير املالية بالقواعد واإلجراءات املتعلقة بتنفيذ هذه املادة‪.‬‬ ‫‪13‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3