‫الباب الثالث‬ ‫أحكام عامة‬ ‫(املادة ‪)21‬‬ ‫تتوىل النيابة العامة دون غريها التحقيق والترصف واالدعاء يف اجلرائم املنصوص عليها يف هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وختتص حمكمة اجلنايات بنظر هذه اجلرائم‪.‬‬ ‫(املادة ‪)22‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسن نية‪ ،‬جيوز للنائب العام أو من يفوضه من املحامني العامني أن‬ ‫يأمر بتجميد األموال واألدوات املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة (‪ )40‬أو احلجز عليها‪،‬‬ ‫إذا توفرت لديه دالئل كافية بأهنا متعلقة بإحدى جرائم غسل األموال أو متويل اإلرهاب أو إحدى‬ ‫اجلرائم األصلية‪.‬‬ ‫وللنيابة العامة إدارة وترصيف شؤون األموال بام تراه مناس ًبا‪.‬‬ ‫وجيوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام املحكمة املختصة خالل شهر من تاريخ صدور هذا األمر‪،‬‬ ‫وعىل املحكمة أن تفصل يف التظلم عىل وجه الرسعة إما برفض التظلم أو بإلغاء األمر أو تعديله‬ ‫وتقرير الضامنات الالزمة إن كان هلا مقتىض‪ .‬وال جيوز التظلم مرة أخرى إال بعد ميض ثالثة أشهر من‬ ‫تاريخ الفصل يف التظلم األول‪.‬‬ ‫وللنائب العام أو من يفوضه من املحامني العامني‪ ،‬العدول عن األمر أو تعديله وف ًقا لالعتبارات التي‬ ‫يراها‪.‬‬ ‫(املادة ‪)23‬‬ ‫تتبادل النيابة العامة طلبات التعاون الدويل مع اجلهات األجنبية املختصة يف األمور اجلزائية يف جمال‬ ‫جرائم غسل األموال أو اجلرائم األصلية أو جرائم متويل اإلرهاب‪ ،‬وذلك بالنسبة إىل املساعدات‬ ‫واإلنابات القضائية وتسليم املتهمني واملحكوم عليهم‪ ،‬والطلبات املتعلقة بتحديد األموال أو تتبعها‬ ‫أو جتميدها أو احلجز عليها أو مصادرهتا‪ ،‬وذلك كله وفق القواعد التي تقررها االتفاقيات الثنائية أو‬ ‫املتعددة األطراف التي صدقت عليها دولة الكويت أو وف ًقا ملبدأ املعاملة باملثل‪.‬‬ ‫(املادة ‪)24‬‬ ‫حتدد الالئحة التنفيذية القواعد التي تسمح للسلطات املختصة بالتعاون والتنسيق الوطني يف وضع‬ ‫وتنفيذ سياسات وأنشطة ملكا��حة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار‬ ‫الشامل‪.‬‬ ‫(املادة ‪)25‬‬ ‫يصدر جملس الوزراء‪ ،‬بناء عىل اقرتاح وزير اخلارجية ‪ -‬القرارات الالزمة لتنفيذ قرارات جملس‬ ‫األمن التابع لألمم املتحدة ‪ -‬عم ً‬ ‫ال بالفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة املتعلقة باإلرهاب ومتويل‬ ‫اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل‪.‬‬ ‫(املادة ‪)26‬‬ ‫يقع باط ً‬ ‫ال كل عقد أو ترصف علم أطرافه أو أحدهم أو كان لديه ما حيمله عىل االعتقاد بأن الغرض‬ ‫من العقد أو االتفاق احليلولة دون اختاذ إجراءات املصادرة املنصوص عليها يف املادة (‪ )40‬من هذا‬ ‫القانون‪ ،‬دون اإلخالل بحقوق الغري حسن النية‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3