‫الباب الرابع‬ ‫العقوبات‬ ‫(املادة ‪)27‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اجلزاء أو أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب عىل اجلرائم‬ ‫الواردة يف مواد هذا القانون بالعقوبات املقررة لكل منها‪.‬‬ ‫(املادة ‪)28‬‬ ‫يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز عرش سنوات وبغرامة ال تقل عن نصف قيمة األموال حمل اجلريمة وال‬ ‫جتاوز كامل قيمتها‪ ،‬كل من ارتكب إحدى جرائم األموال املنصوص عليها يف املادة (‪ )2‬من هذا‬ ‫القانون‪ ،‬إذا كان قد علم بأن تلك األموال واألدوات متحصلة من اجلريمة‪.‬‬ ‫وحيكم يف مجيع األحوال بمصادرة األموال واألدوات املضبوطة‪.‬‬ ‫(املادة ‪)29‬‬ ‫يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز مخس عرشة سنة وبغرامة ال تقل عن قيمة األموال حمل اجلريمة وال‬ ‫جتاوز ضعف هذه القيمة‪ ،‬وتصادر األموال واألدوات املضبوطة‪ ،‬كل من ارتكب إحدى جرائم متويل‬ ‫اإلرهاب املنصوص عليها يف املادة (‪ )3‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫(املادة ‪)30‬‬ ‫تشدد العقوبات املنصوص عليها يف املادتني (‪ )28‬و (‪ )29‬من هذا القانون إىل احلبس ملدة ال جتاوز‬ ‫عرشين سنة وبضعف الغرامة‪ ،‬يف حالة حتقق أحد الظروف التالية‪:‬‬ ‫  ‪.‬أإذا ارتكبت اجلريمة من خالل مجاعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية‪.‬‬ ‫ ‪.‬بإذا ارتكبها اجلاين مستغ ًّ‬ ‫ال سلطة وظيفته أو نفوذها‪.‬‬ ‫ ‪.‬جإذا ارتكبت اجلريمة من خالل األندية ومجعيات النفع العام واملربات اخلريية‪.‬‬ ‫  ‪.‬دإذا عاد اجلاين إىل ارتكاب اجلريمة‪.‬‬ ‫(املادة ‪)31‬‬ ‫جيوز للمحكمة إعفاء اجلاين من العقوبة املنصوص عليها يف املادتني (‪ )28‬و (‪ )29‬إذا بادر بإبالغ‬ ‫الرشطة أو النيابة العامة أو املحكمة املختصة بمعلومات مل تكن تستطيع احلصول عليها بطريق آخر‪،‬‬ ‫وذلك ملساعدهتا يف القيام بأي مما ييل‪:‬‬ ‫  ‪.‬أمنع ارتكاب جريمة غسل أموال أو متويل إرهاب‪.‬‬ ‫ ‪.‬بمتكني السلطات من القبض عىل مرتكبي اجلريمة اآلخرين أو مالحقتهم قضائ ًّيا‪.‬‬ ‫ ‪.‬جاحلصول عىل أدلة‪.‬‬ ‫  ‪.‬دجتنب أو احلد من آثار اجلريمة‪.‬‬ ‫  ‪.‬هجتريد املنظمة اإلرهابية أو اجلامعات اإلجرامية من أي أموال ال يكون للمتهم حق فيها‬ ‫أو سيطرة عليها‪.‬‬ ‫‪15‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3