‫اإلرهايب‪ :‬أي شخص طبيعي ‪ -‬سواء كان يف الكويت أو يف اخلارج ‪ -‬يقوم بام ييل‪:‬‬ ‫  ‪.‬أارتكاب فعل إرهايب وف ًقا ألحكام هذا القانون بشكل مبارش أو غري مبارش‪.‬‬ ‫ ‪.‬باالشرتاك يف عمل إرهايب‪.‬‬ ‫ ‪.‬جتنظيم ارتكاب عمل إرهايب أو توجيه أشخاص آخرين الرتكابه‪.‬‬ ‫  ‪.‬داملسامهة عمدً ا يف ارتكاب عمل إرهايب من قبل شخص أو جمموعة أشخاص يعملون‬ ‫بغرض مشرتك‪ ،‬إما هبدف توسيع العمل اإلرهايب مع العلم بنية الشخص أو جمموعة‬ ‫األشخاص يف ارتكاب العمل اإلرهايب‪.‬‬ ‫املنظمة اإلرهابية‪ :‬أي جمموعة من اإلرهابيني ‪ -‬سواء كانوا يف الكويت أو يف اخلارج ‪ -‬يقومون بأي من‬ ‫األعامل املذكورة يف التعريف السابق‪.‬‬ ‫األداة القابلة للتداول لصالح حاملها‪ :‬أدوات نقدية يف شكل وثيقة لصالح حاملها كالشيكات السياحية‬ ‫واألدوات القابلة للتداول بام ذلك الشيكات والسندات اإلذنية وأوامر الدفع التي تكون إما‬ ‫حلاملها أو مظهرة له دون قيود أو صادرة ملستفيد صوري أو يف شكل آخر ينتقل معه االنتفاع‬ ‫حلاملها‪ ،‬واألدوات غري املكتملة التي تكون موقعة ولكن حذفت منها أسامء املستفيد‪.‬‬ ‫التحويل اإللكرتوين‪ :‬معاملة مالية جترهيا مؤسسة مالية بوسيلة إلكرتونية نيابة عن أمر التحويل‪ ،‬يتم‬ ‫من خالهلا إيصال مبلغ مايل لشخص مستفيد يف مؤسسة مالية أخرى‪ ،‬دون اعتبار ملا إذا كان‬ ‫أمر التحويل واملستفيد مها نفس الشخص‪.‬‬ ‫البنك الصوري‪ :‬بنك مسجل أو مرخص يف بلد أو منطقة ما ‪ -‬دون أن يكون له وجود مادي فيها ‪-‬‬ ‫وال ينتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة املرصفية الفعالة‪.‬‬ ‫الباب األول‬ ‫اجلرائم والتدابري االحرتازية‬ ‫الفصل األول‬ ‫جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب‬ ‫(املادة ‪)2‬‬ ‫يعد مرتك ًبا جلريمة غسل األموال كل من علم أن األموال متحصلة من جريمة‪ ،‬وقام عمدً ا بام ييل‪:‬‬ ‫  ‪.‬أحتويلها أو نقلها أو استبداهلا‪ ،‬بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املرشوع لتلك األموال‪،‬‬ ‫أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصيل التي حتصلت منه األموال‪ ،‬عىل‬ ‫اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته‪.‬‬ ‫ ‪.‬بإخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية لألموال أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية الترصف فيها أو‬ ‫حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا‪.‬‬ ‫ ‪.‬جاكتساب األموال أو حيازهتا أو استخدامها‪.‬‬ ‫ويكون الشخص االعتباري مسؤوالً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه املادة‪ ،‬إذا ارتكبت باسمه‬ ‫أو حلسابه‪.‬‬ ‫وال حتول معاقبة مرتكب اجلريمة األصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل‬ ‫األموال‪.‬‬ ‫‪6‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3