‫وجيب عليها تنفيذ تدابري العناية الواجبة املحددة يف الفقرة الثانية من هذه املادة وف ًقا ملا ييل‪:‬‬ ‫  ‪.‬أقبل وخالل فتح احلساب أو إقامة عالقة العمل مع العميل‪.‬‬ ‫ ‪.‬بقبل إجراء معاملة تزيد عىل احلد املقرر بالالئحة التنفيذية هلذا القانون لصالح عميل‬ ‫ليست له عالقة عمل معها‪ ،‬سواء كانت هذه املعاملة فردية أو يف صورة عدة معامالت‬ ‫تبدو متصلة‪.‬‬ ‫ ‪.‬جقبل إجراء حتويل إلكرتوين حميل أو دويل لصالح عميل‪.‬‬ ‫  ‪.‬دعند االشتباه يف عمليات غسل أموال أو متويل إرهاب‪.‬‬ ‫  ‪.‬هعند االشتباه يف صحة أو كفاية البيانات التعريفية للعميل التي سبق احلصول عليها‪.‬‬ ‫وجيوز للجهات الرقابية أن حتدد احلاالت التي جيوز فيها للمؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية‬ ‫املحددة تأجيل التحقق من هوية العميل أو املستفيد الفعيل إىل ما بعد إنشاء عالقة العمل‪.‬‬ ‫ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة االمتناع عن فتح احلساب أو البدء‬ ‫بعالقة العمل أو تنفيذ املعاملة أو إهناء العالقة‪ ،‬إذا تعذر االلتزام بأحكام الفقرة الثانية من هذه املادة‪،‬‬ ‫كام يتعني عليها النظر يف إخطار الوحدة وف ًقا ألحكام املادة (‪ )12‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتقوم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بتطبيق تدابري حمددة وكافية للتصدي‬ ‫ملخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف حالة فتح احلساب أو دخوهلا يف عالقات عمل أو تنفيذ‬ ‫حارضا بشخصه ألغراض حتديد اهلوية‪.‬‬ ‫معامالت مع عميل ال يكون‬ ‫ً‬ ‫وتقوم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بوضع أنظمة مناسبة إلدارة املخاطر‬ ‫معرضا سياس ًّيا‪.‬‬ ‫شخصا‬ ‫لتحديد ما إذا كان العميل أو املستفيد الفعيل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ويف حال تبني هلا ذلك‪ ،‬فإهنا تقوم بتطبيق تدابري إضافية ‪ -‬عالوة عىل املنصوص عليها يف الفقرة الثانية‬ ‫من هذه املادة ‪ -‬وحتدد الالئحة التنفيذية تلك التدابري‪.‬‬ ‫وتويل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة العناية الواجبة املشددة جلميع املعامالت‬ ‫املعقدة والكبرية غري العادية‪ ،‬وأنامط املعامالت غري العادية التي ال تتوافر هلا أغراض أو أهداف‬ ‫اقتصادية مرشوعة وواضحة‪ ،‬وتقوم بفحص خلفية تلك املعامالت والغرض منها‪ ،‬وتوثيق مجيع‬ ‫املعلومات املتعلقة هبا وهبوية مجيع األطراف املشاركة فيها‪ ،‬واالحتفاظ بتلك السجالت وف ًقا ألحكام‬ ‫املادة (‪ )11‬من هذا القانون‪ ،‬وتتاح هذه املعلومات للجهات املختصة لدى طلبها‪.‬‬ ‫ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة تطبيق تدابري العناية الواجبة املشددة‬ ‫عىل عالقات العمل واملعامالت اخلاصة بأشخاص أو مؤسسات مالية لدى البلدان التي تم حتديدها‬ ‫كعالية املخاطر وف ًقا للامدة (‪.)4‬‬ ‫وختضع احلسابات القائمة والعمالء ‪ -‬القائمون وقت بدء رسيان هذا القانون ‪ -‬لتدابري العناية الواجبة‬ ‫بموجب أحكام هذه املادة خالل فرتة مناسبة‪ ،‬وعىل أساس الظروف املادية ودرجة املخاطر أو وفق ما‬ ‫حتدده اجلهات الرقابية‪.‬‬ ‫ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة القيام بمراجعة دورية للتحقق من‬ ‫صالحية البيانات واملعلومات واملستندات التي تم احلصول عليها وحتديثها‪.‬‬ ‫وجيوز للمؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة االستعانة بالغري للقيام ببعض عنارص‬ ‫عمليات العناية الواجبة وف ًقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪8‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3