اجلريدة الر�سمية العدد ()1064
- 4خدمات مكاملات الطوارئ ،بحيث يتمكن ذوو الإعاقة من تقدمي البالغ للحالة
الطارئة فـي وقت حدوثها دون �أي ت�أخري .
- 5خدمات الدليل ،بحيث يتمكن ذوو الإعاقة من اال�ستفادة منها .
املــادة ( ) 3
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
- 1توفـري باقات ،وعرو�ض تعرفة خا�صة لذوي الإعاقة .
- 2توفـري خدمات الفواتري بن�سخة �إلكرتونية لها قابلية نطق الن�ص املكتوب .
- 3توفـري نظام مرن لتق�سيط املبالغ امل�ستحقة على ذوي الإعاقة نظري ا�ستخدامهم
خدمات االت�صاالت .
- 4توفـري ممرات ال�ستخدام الكرا�سي املتحركة للدخول �إىل منافذ املرخ�ص له .
- 5تخ�صي ــ�ص �شخ ــ�ص مت ــدرب عل ــى التخاطــب بلـغــة الإ�ش ــارة فـي املنافذ الرئي�سية
على الأقل .
- 6متكني ذوي الإعاقة من الو�صول �إىل �أجهزة الدفع الآيل �أينما كان ذلك جمديا
جتاريا .
- 7متكيــن ذوي الإعاقــة مــن النفــاذ �إىل املوقـع الإلكرتونـي للمرخـ�ص لـه ،والتفاعل
مـع حمتــواه .
- 8مراعاة الأولوية لذوي الإعاقة عند تقدمي خدمات االت�صاالت .
- 9مراعاة الأولوية ملراكز الت�أهيل عند تقدمي امل�ساعدة ،والدعم الفني ،وال�صيانة
خلدمات االت�صاالت .
- 10تقدمي قائمة باملزودين فـي ال�سوق املحلي الذين يقومون ببيع التقنية امل�ساندة .
املــادة ( ) 4
يجب على املرخ�ص له االلتزام بالآتي :
- 1تقدمي خطة مف�صلة �إىل الهيئة ب�آلية تنفـيذ االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحــة ،وامل ــدة الزمنــية املتوقــعة لإجنازهــا ،وذلك خ ــالل (� )60ستي ــن يومـ ــا
من تاريخ العمل بهذه الالئحة .
- 2تقدي ــم تقاري ــر ربــع �سنوي ــة �إىل الهي ــئة بــ�ش�أن تنف ــيذ اخلط ــة املن ــ�صو�ص عليه ــا
فـي البند ( )1من هذه املادة .
املــادة ( ) 5
للهيئة فـي حالة ثبوت خمالفة �أحكام هذه الالئحة � ،أن تتخذ �أحد الإجراءات املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )51مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه .