‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1429‬‬ ‫ط ‪� -‬أغــرا�ض البحــوث التاريخيــة �أو الإح�صائية �أو العلميــة �أو الأدبي ــة �أو االقت�صاديـ ــة‪،‬‬ ‫وذلك من قبل اجلهات امل�صرح لها القيام بهذه الأعمال‪� ،‬شريطة عدم ا�ستخدام‬ ‫�أي داللة �أو �إ�شارة تتعلق ب�صاحب البيانات ال�شخ�صية فـيما تن�شره من بحوث‬ ‫و�إح�صائيات‪ ،‬ل�ضمان عدم ن�سب البيانات ال�شخ�صية �إلى �شخ�ص طبيعي معرف‪� ،‬أو‬ ‫قابل للتعريف‪.‬‬ ‫ي ‪� -‬إذا كانت البيانات متاحة للجمهور ومبا ال يخالف �أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫تعد البيانات ال�شخ�صية حممية مبوجب �أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 5‬‬ ‫حتظـ ــر معاجل ــة البيان ــات ال�شخ�صيــة التي تتعل ــق بالبيانات اجلينية �أو البيانات احليويــة‬ ‫�أو البيانات ال�صحية �أو الأ�صــول العرقية �أو احلياة اجلن�سية �أو الآراء ال�سيا�سيــة �أو الدينية‬ ‫�أو املعتقدات �أو الإدانة اجلزائية �أو املتعلقة بتدابري �أمنية �إال بعد احل�صول على ت�صريح‬ ‫بذلك من الوزارة‪ ،‬وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 6‬‬ ‫يحظر معاجلة البيانات ال�شخ�صية للطفل �إال مبوافقة ويل �أمره‪ ،‬ما مل تكن تلك املعاجلة‬ ‫مل�صلحة الطفل الف�ضلى‪ ،‬وذلك وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي حتددها الالئحة‪.‬‬ ‫الف�صـــل الثانــــي‬ ‫مهــام و�صالحيـــات الــوزارة‬ ‫املــادة ( ‪) 7‬‬ ‫مع عدم الإخالل باالخت�صا�صات املقررة ملركز الدفاع الإلكرتوين‪ ،‬تتولى الوزارة م�س�ؤولية‬ ‫تطبيق �أحكام هذا القانون‪ ،‬ولها على الأخ�ص الآتي‪:‬‬ ‫ ‪ -‬أ �إع ــداد واعتمـ ــاد ال�ضوابـ ــط والإج ـ ــراءات املتعلق ــة بحماي ــة البيان ـ ــات ال�شخ�صي ـ ــة‬ ‫مبا فـي ذلك حتديد ال�ضمانات ال�ضروري ــة والتداب ــري الالزمة وقواع ــد ال�سلــوك‬ ‫املتعلقة بحماية البيانات ال�شخ�صية‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3