‫‪8‬‬ ‫العدد‪ - 3166 :‬الخميس ‪ 24‬يوليو ‪2014‬‬ ‫و‪ُ -‬يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد عن �سنة �أو بالغرامة التي ال تجاوز مائة دينار كل من و�صل‬ ‫�إلى علمه �أي من المعلومات �أو الوثائق المحمية طبق ًا لأحكام هذا القانون بحكم طبيعة‬ ‫عمله ووظيفته �أو بعد تركه الوظيفة �أو انتهاء م�سئوليته لأي �سبب من الأ�سباب و�أف�شاها دون‬ ‫�سبب م�شروع‪.‬‬ ‫كما يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة ال�سابقة من خالف �أحكام المادة الرابعة من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫ز‪ُ -‬يعاقب على ال�شروع في الجنح ال�سابقة بن�صف العقوبة المقدرة للجريمة التامة‪.‬‬ ‫ح ‪ -‬في جميع الأحوال �إذا وقعت �أي من الجرائم الواردة في الفقرات ال�سابقة لمنفعة دولة �أو‬ ‫جهة �أجنبية عد ذلك ظرف ًا م�شدد ًا‪.‬‬ ‫المادة ال�سابعة‬ ‫مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئي�س الوزراء وديوان ولي العهد‬ ‫ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحر�س الوطني وجهاز الأمن الوطني‪ ،‬على الجهات‬ ‫المخاطبة ب�أحكام هذا القانون �أن ت���صدر خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره في الجريدة‬ ‫الر�سمية‪ ،‬ال��ق��رارات التي تحدد المعلومات والوثائق المحمية طبق ًا لأحكامه‪ ،‬وفهر�ستها‬ ‫وت�صنيفها‪ ،‬وتنظم كيفية حفظها بما يكفل حمايتها و�سالمتها و�سريتها‪ ،‬ومدة انتهاء �صفة‬ ‫ال�سرية عنها‪ ،‬و�إجراءات حفظها بعد زوال هذه ال�صفة‪ ،‬وذلك بالتن�سيق مع الجهاز المركزي‬ ‫للمعلومات‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�صه ‪ -‬تنفيذ هذا القانون ‪ ،‬و ُيعمل به من‬ ‫اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫�صدر في ق�صر الرفاع‪:‬‬ ‫بتاريخ‪� 24:‬شعبان ‪1435‬هـ‬ ‫الموافق‪ 22:‬يونيو ‪2014‬م‬ ‫ملك مملكة البحرين‬ ‫حمد بن عي�سى �آل خليفة‬

Sélectionner le paragraphe cible3