غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من اإلقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة
إرهابية.
الفصل 86
11
يجب على المحكمة أن تصرح بعدم األهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية
في األحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية.
ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير األحوال المشار إليها ،عندما تالحظ المحكمة وتصرح
بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها عالقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة
وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها ال يتالءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه
المرضي.
ويحكم بعدم األهلية لمدة ال يمكن أن تفوق عشر سنوات ،ما لم ينص القانون على خالف
ذلك.
وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
المادة الثالثة
يضاف إلى الباب الثاني من الجزء األول من الكتاب األول من مجموعة القانون الجنائي
المشار إليها أعاله الفصل 44-1التالي:
الفصل 44-1
يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42من هذا القانون إذا
تعلق األمر بجريمة إرهابية.
يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 43و 44من هذا القانون ،مع حفظ
حق الغير ،في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية.
الباب الثاني :أحكام مسطرية
المادة الرابعة
تتمم كما يلي أحكام المواد ( 59الفقرة الثانية) و 62و 79و 102و( 108الفقرتان الثالثة
والرابعة) والمادة 115من القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف 1.02.255بتاريخ 25من رجب 3( 1423أكتوبر :)2002
- 11تم تتميم هذا الفصل بالفقرة األولى أعاله ،ب مقتضى المادة الثانية من الباب األول من القانون رقم 03.03
المتعلق بمكافحة اإلرهاب ،سالف الذكر.
11