المادة 595-8
يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة ،مع مراعاة حقوق األغيار ،نقل
ملكية الممتل كات المصادرة إلى الدولة المغربية ،ما عدا إذا تم االتفاق على خالف ذلك مع
الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل.
ال يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز األموال أو تجميدها إال
عقل األموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو
التجميد.
المادة 595-9
يجب على كل األشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة
التحركات المرتبطة بتمويل اإلرهاب وبصفة عامة ،على جميع األشخاص الذين يطلب منهم،
بأي صفة من الصفات ،اإلطالع على تلك المعلومات أو استغاللها أن يتقيدوا تقيدا ً تاما ً بكتمان
السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446من القانون الجنائي.
المادة 595-10
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446من مجموعة القانون الجنائي
مسيرو أو مستخدمو األبناك إذا أخبروا عمدا ً بأي وسيلة كانت ،الشخص المعني باألمر أو غيره
ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب االشتباه في عالقتها بتمويل اإلرهاب.
يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمدا ً المعلومات المحصل عليها ألغراض غير
األغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة السابعة
بصرف النظر عن قواعد االختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في
نصوص أخرى ،تختص محكمة االستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم
اإلرهابية.
يمكن للمحكم المذكورة ،ألسباب تتعلق باألمن العمومي ،أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية
بمقر أي محكمة أخرى.
المادة الثامنة
تغير كما يلي -مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة بعده -المادة 755من القانون رقم
22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255بتاريخ
25رجب 3( 1423أكتوبر :)2002
755
21
يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة .2003
- 21تم تغيير أحكام الفقرة األولى من المادة 755بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة
اإلرهاب ،سالف الذكر.
20