• أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية؛
تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛ محاولة ارتكاب األفعال المذكورة.يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
فيما يخص األشخاص الطبيعيين ،بالسجن من 5سنوات إلى 20سنة
وبغرامة من 500.000إلى 2.000.000درهم؛
فيما يخص األشخاص المعنوية ،بغرامة من 1.000.000إلى
5.000.000درهم دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن إصدارها على
مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.
ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثالثين سنة ،كما ترفع الغرامة إلى الضعف:
عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيالت التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛ في حالة العود.الفصل 218-4-1
5
يجب الحكم في حالة اإلدانة من أجل جريمة تمويل اإلرهاب أو من أجل جريمة إرهابية،
بالمصادرة الكلية لألشياء واألدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت س��ستعمل في ارتكاب
الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك األشياء واألدوات والممتلكات
والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.
الفصل 218-4-2
6
من أجل تطبيق أحكام الفصلين 218-4و 218-1-4من هذا القانون ،يراد بما يلي:
العائدات :جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدىالجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين؛
الممتلكات :أي نوع من األموال واألمالك ،المادية أو غير المادية ،المنقولة أوالعقارية ،المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية
هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها ،أيا كانت دعامتها ،بما فيها اإللكترونية أو الرقمية.
- 5تمت إضافة هذا الفصل إلى الباب األول المكرر من الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي
بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 13.10المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي ،السالف الذكر.
-6تم تغيير وتتميم الفصل 218-4-2أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ،145.12السالف الذكر.
7