‫• أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية؛‬ ‫ تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛‬‫ محاولة ارتكاب األفعال المذكورة‪.‬‬‫يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل‪:‬‬ ‫‪ ‬فيما يخص األشخاص الطبيعيين‪ ،‬بالسجن من ‪ 5‬سنوات إلى ‪ 20‬سنة‬ ‫وبغرامة من ‪ 500.000‬إلى ‪ 2.000.000‬درهم؛‬ ‫‪ ‬فيما يخص األشخاص المعنوية‪ ،‬بغرامة من ‪ 1.000.000‬إلى‬ ‫‪ 5.000.000‬درهم دون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن إصدارها على‬ ‫مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم‪.‬‬ ‫ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثالثين سنة‪ ،‬كما ترفع الغرامة إلى الضعف‪:‬‬ ‫ عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيالت التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛‬‫ عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛‬‫ في حالة العود‪.‬‬‫الفصل ‪218-4-1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫يجب الحكم في حالة اإلدانة من أجل جريمة تمويل اإلرهاب أو من أجل جريمة إرهابية‪،‬‬ ‫بالمصادرة الكلية لألشياء واألدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت س��ستعمل في ارتكاب‬ ‫الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك األشياء واألدوات والممتلكات‬ ‫والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية‪.‬‬ ‫الفصل ‪218-4-2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫من أجل تطبيق أحكام الفصلين ‪ 218-4‬و‪ 218-1-4‬من هذا القانون‪ ،‬يراد بما يلي‪:‬‬ ‫ العائدات‪ :‬جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى‬‫الجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين؛‬ ‫ الممتلكات‪ :‬أي نوع من األموال واألمالك‪ ،‬المادية أو غير المادية‪ ،‬المنقولة أو‬‫العقارية‪ ،‬المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية‬ ‫هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها‪ ،‬أيا كانت دعامتها‪ ،‬بما فيها اإللكترونية أو الرقمية‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تمت إضافة هذا الفصل إلى الباب األول المكرر من الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي‬ ‫بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ 13.10‬المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي‪ ،‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪ -6‬تم تغيير وتتميم الفصل ‪ 218-4-2‬أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ ،145.12‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪7‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3