‫مادة ( ‪) 312‬‬ ‫عدم تمكين الدفاع عن السالمة العامة‬ ‫يعاقب بالسجن من ثـال ث سنوات إلى سبـع سنوات كل من اختلس أو أخفى أو أتلف‪ ،‬عند حدو ث‬ ‫حريق أو كارثة‪ ،‬وسائل معدة إلطفاء الحريق أو وسيلة من وسائل الوقاية ضد الكوار ث أو اإلنقاد‬ ‫أو النجدة‪.‬‬ ‫وتطبق العقوبة ذاتها على كل من عطل أو حال بأية طريقة كانت دون إطفاء الحرائق أو تقديم‬ ‫المساعدة أو الوقاية‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 313‬‬ ‫إزالة الوسائل المعدة للوقاية ضد‬ ‫إصابات العمل‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من قصر عمداً في وضع الوسائل أو األجهزة أو‬ ‫العالمات المعدة للحيلولة دون وقوع كوار ث العمل أو إصاباته‪ ،‬ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من‬ ‫أزال تلك الوسائل أو األجهزة أو العالمات أو أتلفها‪.‬‬ ‫واذا نجم عن الفعل كارثة أو إصابة كانت العقوبة السجن مدة ال تجاوز خمس سنوات‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 314‬‬ ‫نقل المفرقعات وما يشبهها خلسة‬ ‫يعاقب بالحبس وبالغرامة التي ال تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل‬ ‫مفرقعات أو مواد قابلة لإللتهاب في قطارات السكك الحديدية أو مركبات أخرى معدة لنقل الركاب‬ ‫مخالفًا في ذلك اللوائح الخاصة بالنقل‪.‬‬ ‫ويعاقب بنفس العقوبة الموظف المختص الذي أعطى اإلذن مخالفاً اللوائح‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫جرائم الغش التـي يترتب عليها خطر عام‬ ‫مادة ( ‪) 315‬‬ ‫الوباء‬ ‫كل من سبب وقوع وبا ء بنشر الجراثيم الضارة يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات‪.‬‬ ‫واذا نتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد‪ ،‬أما إذا مات أكثر من‬ ‫شخص فالعقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 316‬‬ ‫تسميم المياه أو المواد الغذائية‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières