يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات كل من سمم مياهًا أو مواد غذائية قبل توزيعها أو
بلوغها المستهلك.
واذا نجم عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد واذا مات أكثر من شخص
واحد فالعقوبة اإلعدام.
مادة ( ) 317
غش المستهلكات وتقليدها
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين كل من أفسد أو غش أو قلد مياهًا أو مواد غذائية أو
غيرها مما هو معد لالستهالك العام قبل سحبها أو توزيعها أو اإلتجار بها فصيرها خطرة على
الصحة العامة.
وتكون العقوبة الحبس إذا وقع الغش أو التقليد على مواد طبية.
مادة ( ) 318
اإلتجار بالمواد المسممة أو المغشوشة أو المقلدة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 313و 314كـل من حاز للتجارة أو عرض
للبيع أو وزع لالستهـالك مياهًا أو مواد أو أشياء أخـرى كان قد سممها أو غشها أو قلدها غيره
بحي ث أصبحت خطرة على الصحة العامة مع علمه بذلك وذلك إذا لم يكن شريكًا في الجرائم
المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
مادة ( ) 319
اإلتجار بأغذية أو أدوية فاسدة
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين كل من حاز ��لتجارة أو عرض للبيع أو وزع لالستهالك
أو أعطى مواد غذائية خطرة على الصحة العامة دون أن تكـون مقلدة أو مغشوشة مع علمه
بذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان محل الجريمة أدوية فاسدة أو معيبة.
مادة ( ) 311
إعطاء أدوية بطريقة خطرة على
السالمة العامة
يعاقب بالحبس كل متجر بالمـواد الطبية بترخيص أو بدونه إذا أعطـاها بشكل أو وصفة أو كمية
ال تتفق مع توصيات الطبيب أو تختلف عن المعلن عنه أو المتفق عليه.
مادة ( ) () 311
مادة ( ) () 312
الفصل الثال ث
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières