‫الجرائم الخطئية التـي ينجم عنها خطر مشترك‬ ‫مادة ( ‪) 313‬‬ ‫الكارثة الناجمة عن خطأ‬ ‫كل من تسبب خطأ في حريق أو كارثة مما نص عليه في الفصل األول من هذا الباب يعاقب‬ ‫بالحبس مدة ال تتجاوز سنتين‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الحبس إذا كانت الكارثة غرقًا أو لحقت بإحدى وسائل نقل الركاب كالسكك‬ ‫الحديدية والسفن والطائرات‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 314‬‬ ‫الشروع في إيقاع كارثة عن خطأ‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة كل من تسبب خطأ في وقوع خطر أو كارثة مما نص عليه‬ ‫في الفصل األول من هذا الباب أو تغاضى عن خطر قائم‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 315‬‬ ‫التقصير في اتخاذ وسائل الحيطة ضد‬ ‫الكوار ث أو إصابات العمل‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة أو بغرامة تتراوح بين ثالثين ومائة جنيه كل من قصر عن‬ ‫خطأ في وضع أجهزة اإلطفاء أو اإلنقاد أو النجدة ضد الكوار ث أو إصابات العمل أو الوسائل‬ ‫األخرى المعدة لذلك في موضعها أو أزالها أو صيرها غير صالحة لالستعمال‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 316‬‬ ‫الجرائم الخطئية ضد الصحة العامة‬ ‫إذا ارتكبت خطأ إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من ‪ 313‬إلى ‪ 311‬يستبدل بعقوبة‬ ‫اإلعدام الحبس لمدة أقصاها خمس سنوات‪ ،‬وبعقوبة السجن المؤبد الحبس‪ ،‬وبعقوبة السجن لمدة‬ ‫أقصاها سنتان‪ ،‬وبعقوبة الحبس الحبس لمدة ال تزيد على سنة أو الغرامة التي ال تجاوز خمسين‬ ‫جنيهًا‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫الجرائم ضد األمن العام‬ ‫مادة ( ‪) 317‬‬ ‫التحريض على اإلجرام‬ ‫كل من حرض عالنية على ارتكاب جريمة أو أكثر دون أن ينتج عن تحريضه أثر يعاقب‬ ‫بالعقوبات اآلتية‪:‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières