التحريض على التمرد وتحبيذه
يعاقب بضعف العقوبات المقررة في المادة السابقة كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب
جريمة من الجرائم المبينة فيها.
ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة األولى من المادة المذكورة كل من حمل أو حرض أو شجع
موظفًا عموميًا بأية طريقة كانت على ترك العمل أو االمتناع عن أداء واجب من واجبات
الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الثانية
والرابعة من المادة 234أو أذاع عنها أخبا ًار غير صحيحة أو كاذبة بإحدى طرق العالنية.
وفضال عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالحرمان من الوظائف العمومية إذا كان مرتكب
الجريمة من الموظفين العموميين.
( مادة ) 241
التعدي على حرية الموظفين
والمستخدمين العموميين في وظائفهم
يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234كل من يتعدى أو يشرع في االعتداء
على حق الموظفين العموميين في العمل ،باستعمال القوة أو العنف أو اإلرهاب أو التهديد أو
التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 330من هذا القانون.
( مادة ) 241
إخفاء المضبوط أو المحجوز
أو إتالفه أو تبديده
يعاقب بالحبس مدة التقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهًا كل
شخص ،سواء أكان موظفاً عموميًا أم لم يكن إختلس أو أخفى أو أعدم أو بدد أو أتلف شيئاً
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières