‫‪ – 1‬يترتب الحرمان المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة على الحكم في جناية أو‬‫جنحة عمدية ارتكبت إساءة لممارسة أي مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة أو الواجبات‬ ‫المتعلقة بها‪.‬‬ ‫‪ – 2‬كما يترتب الحرمان المؤقت من الوظيفة العامة أو الوصاية أو القوامة على كل حكم في‬‫جناية أو جنحة عمدية ارتكبت إساءة الستعمال السلطة أو خرقًا للواجبات المترتبة على الوظيفة‬ ‫العامة أو الوصاية أو القوامة‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ويكون الحرمان المذكور في الفقرتين السابقتين لمدة تنفيذ العقوبة ومدة أخرى بعدها‬‫يحـددها الحكم على أال تـقل بالنسبة للجنح عن ��هر وال تزيد على‬ ‫ثال ث سنوات وال تقل بالنسبة للجنـايات عن سنة وال تزيد على خمس سنـوات‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 37‬‬ ‫فقدان األهلية القانونية‬ ‫‪ – 1‬يفقد أهليته القانونية كل شخص حكم عليه باإلعدام‪.‬‬‫‪- – 2‬كما يفقد أهليته القانونية طول مدة سجنه كل شخص يحكم عليه بالسجن المؤبد أو‬ ‫بالسجن لمدة التقل عن خمس سنوات‪.‬‬ ‫‪- – 3‬وعلى المحكوم عليه أن يعين قيماً إلدارة أمواله تقرره المحكمة فإذا لم يعينه عينته‬ ‫المحكمة االبتدائية التابع لها محل إقامته وذلك بناء على طلب النيابة العـامة أو ذي مصلحة في‬ ‫ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو‬ ‫تنصبه تابعًا لها في جميع ما يتعلق‬ ‫بقوامته‪ .‬وال يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إال بناء عل إذن من المحكمة المذكورة‪.‬‬ ‫ال وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد‬ ‫وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون باط ً‬ ‫انقضاء عقوبته أو اإلفراج عنه‪ ،‬ويقدم له القيم حسابًا عن إدراته‪.‬‬ ‫( مادة ‪)38‬‬ ‫ملغاة‬ ‫( مادة ‪) 39‬‬ ‫نشر الحكم‬ ‫يجب النشر في حالة الحكم باإلعدام أو السجن المؤبد وفي الحاالت األخرى التي يعينها القانون‪،‬‬ ‫ويكون النشر بإلصاق إعالن بذلك في المنطقة التي صدر فيها‬ ‫الحكم وفي المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة‪ ،‬وفي المنطقة التي كان فيها المحل األخير إلقامة‬ ‫الجاني‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر في صحيفة أو أكثر يعينها القاضي‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières