- 1يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر كل من أضرم النار في ملكه لمجرد اإلضرار
بملك الغير إذا نتج عن فعله تعريض ملك الغير لخطر حريق أو كارثة.
- 2وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أتلف أو أعطب إحدى المنشآت المعدة لجمع المياه أو
تصريفها أو ما يقام لدرء خطر الم ياه وغور األرض أو صيرها غير صالحة كل ذلك إذا ارتكب
الفعل بنية اإلضرار وترتب عليه خطر كارثة.
- 3فإذا نجـم عن الفعل المنصوص عليه في إحـدى الفقرتين السـابقتين حريق أو كارثة أخرى
كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات.
مادة ( ) 311
ظروف مشددة
تزاد العقوبات المقررة في المادتين 204و 200بمقدار ال يجاوز النصف إذا ارتكب الفعل على
إحدى المباني أو المنشآت اآلتية:
- 1المباني العمومية أو المعدة لالستعمال العام أو للعبادة أو النصب التذكارية أو المقابر أو
ملحقاتها أو الغابات أو األحراش.
- 2األبنية المسكونة أو المعدة للسكنى أو المعامل أو ساحات العمل أو المحـاجر أو المناجم أو
الترع أو منشآت توزيع المياه أو ما إلى ذلك مما يعد لجمع المياه ،أو تصريفها.
- 3السفن أو العائمات األخرى أو الطائرات.
- 3محطات السكك الحديدية أو مواني السفن أو مهابط الطائرات أو المخازن العامة
مستودعات البضائع أو الغالل أو أكـوام أو مستودعات المفرقعات أو المواد المحرقة أو الوقود.
مادة ( ) 311
االعتداء على السالمة العامة
مع مراعاة أحكام المواد السابقة يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من عرض للخطر
سالمة وسائل النقل العـامة أو أربك المواصالت أو سبب انقطـاعها أو عرقلها أو ارتكب فعالً
ضد صيـانة المنشآت أو الوسـائل األخـرى المعدة لإلنتاج أو توزيع الطاقة الكهربائية أو غاز
اإلنارة أو الصناعة ،إذا نجم عن الفعل خطر على السالمة العامة.
وتطبق العقوبة ذاتها على من قام بعمل يرمي لهدم بناء أو جزء منه أو لوقوع كارثة أخرى إذا
نجم عن الفعل خطر على السالمة العامة.
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين كل من ألقى أجسامًا صلبة أو قذائف على مركبات معدة
للنقل العام في أثناء سيرها.
وفي القانون الجنائي تشمل عبارة (( وسائل النقل )) الوسائل البرية والبحرية والجوية ،كما تشمل
لفظة (( مواصالت )) التليفون والبرق والالسلكي والتلفزيون والرادار.
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières