مادة ( ) 372
القتل عمدا دون سبق اإلصرار أو الترصد
من قتل نفساً عمداً من غي�� سبق إصرار وال ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن.
واذا وقعت الجريمة ضد األصول أو الفروع أو الزوج أو األخ أو األخت أو كان الدافع الرتكابها
أسبابًا تافهة أو وضيعة أو ارتكبت بغلظة وتوحش تكون العقوبة السجن المؤبد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية باإلعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى،
وأما إذا كان القصد منها التأهب القتراف جنحة أو تسهيلها أو
ارتكابها بالفعل أو مساعدة من ارتكبوا جنحة ما أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة
فيحكم باإلعدام أو السجن المؤبد.
مادة ( ) 373
قتل الوليد صيانة للعرض
ال إثر والدته مباشرة
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات كل من قتل حفظًا للعرض طف ً
أو قتل جنيناً أثناء الوضع إذا كان القاتل هو األم أو أحد ذوي
القربى.
ويكون عرضة للعقوبة ذاتها كل من اشترك في الفعل وكان قصده األوحد مساعدة أحد
األشخاص المذكورين في حفظ العرض.
وفي سائر األحوال األخرى يعاقب من اشترك في الفعل بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات.
مادة ( ) 374
الضرب أو الجرح المفضي للموت
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières