الجرائم الخطئية التـي ينجم عنها خطر مشترك
مادة ( ) 313
الكارثة الناجمة عن خطأ
كل من تسبب خطأ في حريق أو كارثة مما نص عليه في الفصل األول من هذا الباب يعاقب
بالحبس مدة ال تتجاوز سنتين.
وتكون العقوبة الحبس إذا كانت الكارثة غرقًا أو لحقت بإحدى وسائل نقل الركاب كالسكك
الحديدية والسفن والطائرات.
مادة ( ) 314
الشروع في إيقاع كارثة عن خطأ
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة كل من تسبب خطأ في وقوع خطر أو كارثة مما نص عليه
في الفصل األول من هذا الباب أو تغاضى عن خطر قائم.
مادة ( ) 315
التقصير في اتخاذ وسائل الحيطة ضد
الكوار ث أو إصابات العمل
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة أو بغرامة تتراوح بين ثالثين ومائة جنيه كل من قصر عن
خطأ في وضع أجهزة اإلطفاء أو اإلنقاد أو النجدة ضد الكوار ث أو إصابات العمل أو الوسائل
األخرى المعدة لذلك في موضعها أو أزالها أو صيرها غير صالحة لالستعمال.
مادة ( ) 316
الجرائم الخطئية ضد الصحة العامة
إذا ارتكبت خطأ إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 313إلى 311يستبدل بعقوبة
اإلعدام الحبس لمدة أقصاها خمس سنوات ،وبعقوبة السجن المؤبد الحبس ،وبعقوبة السجن لمدة
أقصاها سنتان ،وبعقوبة الحبس الحبس لمدة ال تزيد على سنة أو الغرامة التي ال تجاوز خمسين
جنيهًا.
الباب السادس
الجرائم ضد األمن العام
مادة ( ) 317
التحريض على اإلجرام
كل من حرض عالنية على ارتكاب جريمة أو أكثر دون أن ينتج عن تحريضه أثر يعاقب
بالعقوبات اآلتية:
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières